*📬بماذا تثبت الإمامة والخلافة📬*
📮الأول والثاني :النص من الخليفة الأول على شخص معين أو على تعيين في جعل الأمر شورى بينهم في تعيين أحدهم.
🔰قال القرطبي - رحمه اللّه تعالى -:
فإذا نص المستخلف على واحد معين كما فعل الصديق، أو على جماعة كما فعل عمر – رضي اللّه عنه - وهو الطريق الثاني، ويكون التخيير إليهم في تعيين واحد منهم كما فعل الصحابة رضي اللّه عنهم [في تعيين عثمان بن عفان رضي اللّه عنه]. []
🔰وقال النووي - رحمه اللّه تعالى -:
وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف. وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبه بالشرع لا بالعقل وأما ما حكى عن الأصم أنه قال لا يجب وعن غيره أنه يجب بالعقل لا بالشرع فباطلان أما الأصم فمحجوج بإجماع من قبله ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور يوم السقيفة وأيام الشورى بعد وفاة عمر- رضي اللّه عنه - لأنهم لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة بل كانوا ساعين في النظر في أمر من يعقد له وأما القائل الآخر ففساد قوله ظاهر لأن العقل لا يوجب شيئا ولا يحسنه ولا يقبحه وإنما يقع ذلك بحسب العادة لا بذاته. []
📮الثالث: تعيين أهل الحل والعقد على رجل سواء كان ذلك منهم إجماعا أو بعضهم ويتعين أن يكون الخليفة من عين أولا إذا اختلفوا.
🔰قال النووي - رحمه اللّه تعالى -:
وأجمعوا على انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة.[]
🔰قال القرطبي - رحمه اللّه تعالى -:
إجماع أهل الحل والعقد، وذلك أن الجماعة في مصر من أمصار المسلمين إذا مات إمامهم ولم يكن لهم إمام ولا استخلف فأقام أهل ذلك المصر الذي هو حضرة الإمام وموضعه إماما لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوه. []
🔰وقال - رحمه اللّه تعالى - أيضا:
إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحل والعقد أو بواحد على ما تقدم وجب على الناس كافة مبايعته على السمع والطاعة، وإقامة كتاب الله وسنة رسوله ﷺ. ومن تأبى عن البيعة لعذر عذر، ومن تأبى لغير عذر جبر وقهر، لئلا تفترق كلمة المسلمين. وإذا بويع لخليفتين فالخليفة الأول وقُتل الآخر. قال رسول الله ﷺ: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»[]
وفي حديث عبد الله بن عمرو – رضي اللّه عنه - عن النبي ﷺ أنه سمعه يقول: «ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه أن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» [] ومن حديث عرفجة: «فاضربوه بالسيف كائنا من كان» وهذا أدل دليل على منع إقامة إمامين، ولأن ذلك يؤدي إلى النفاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم. []
📮الرابع: التغلب على الإمارة بالقوة والقهر.
🔰قال الإمام القرطبي - رحمه اللّه تعالى -:
فإن تغلب من له أهلية الإمامة وأخذها بالقهر والغلبة فقد قيل إن ذلك يكون طريقا رابعا. وقد سئل سهل بن عبد الله التستري: ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام؟ قَالَ: تجيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه، ولا تنكر فعاله ولا تفر منه، وإذا ائتمنك على سر من أمر الدين لم تفشه. وقال ابن خويزمنداد: ولو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة، والله أعلم.[]
🔰قال الحافظ ابن حجر – رحمه اللّه تعالى -:
قد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء ، وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. []
🔰وقال العلامة العلم ابن بطال - رحمه اللّه تعالى -:
في هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على أئمة الجور، ولزوم السمع والطاعة لهم والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلّب طاعته لازمة، ما أقام الجمعات والجهاد، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ألا ترى قوله: ﷺ لأصحابه: سترون بعدى أثرةً وأمورًا تنكروها. فوصف أنهم سيكون عليهم أمراء يأخذون منهم الحقوق ويستأثرون بها، ويؤثرون بها من لا تجب له الأثرة، ولا يعدلون فيها، وأمرهم بالصبر عليهم والتزام طاعتهم على ما فيهم من الجور، وذكر على بن معبد عن على بن أبى طالب – رضي اللّه عنه - أنه قال : لابد من إمامة برة أو فاجرة. قيل له: البرة لابد منها، فما بال الفاجرة؟ قال: تقام بها الحدود، و تأمن بها السبل، ويقسم بها الفئ، ويجاهد بها العدو. ألا ترى قوله ﷺ فى حديث ابن عباس – رضي اللّه عنه - : « من خرج من السلطان شبرًا مات ميتةً جاهليةً» وفى حديث عبادة – رضي اللّه عنه- : « بايعنا رسول الله على السمع والطاعة» إلى قوله: « وألا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا» فدل هذا كله على ترك الخروج على الأئمة، وألا يشق عصا المسلمين، وألا يتسبب إلى سفك الدماء وهتك الحريم، إلا أن يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام، فلا طاعة لمخلوق عليه. انتهى كلامه[]
🔰قال الإمام العلامة النووي - رحمه اللّه تعالى -:
قوله: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله: هذا فيه دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد. [].
‼️‼️تنبية: قال شيخ الإسلام والمسلمين - رحمه اللّه تعالى -:حَكَى أَصْحَابُنَا - كَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَغَيْرِهِ - عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَد فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ هَلْ ثَبَتَتْ بِاخْتِيَارِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ ؟ أَوْ بِالنَّصِّ الْخَفِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ؟ أَوْ الْبَيِّنِ؟
أَحَدُهُمَا: بِالِاخْتِيَارِ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ وَأَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْمُتَكَلِّمِين: كَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْأَشْعَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ.
والثَّانِيَةُ: بِالنَّصِّ الْخَفِيِّ وَهُوَ قَوْلُ طَوَائِفِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْمُتَكَلِّمِين وَيُرْوَى عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ. وَبَعْضُ أَهْلِ هَذَا الْقَوْلِ يَقُولُونَ بِالنَّصِّ الْجَلِيِّ. وَأَمَّا قَوْلُ الْإِمَامِيَّةِ إنَّهَا ثَبَتَتْ بِالنَّصِّ الْجَلِيِّ عَلَى عَلِيٍّ. وَقَوْلُ الزَّيْدِيَّةِ الجارودية إنَّهَا بِالنَّصِّ الْخَفِيِّ عَلَيْهِ. وَقَوْلُ الراوندية إنَّهَا بِالنَّصِّ عَلَى الْعَبَّاسِ. فَهَذِهِ أَقْوَالٌ ظَاهِرَةُ الْفَسَادِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ. وَإِنَّمَا يَدِينُ بِهَا. إمَّا جَاهِلٌ وَإِمَّا ظَالِمٌ. وَكَثِيرٌ مِمَّنْ يَدِينُ بِهَا زِنْدِيقٌ.
📘 المرجع/ حقوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام.
اللهم يسر بطباعته.
❐أبّوَ مٌحُمٌدِ طِاُهرَ الُسِمٌاوَيَ❐:
https://t.me/taheer77
════ ❁✿❁ ════
*✍ إنشـــر.فنشر.العــلم.من.أجل.القربـــات.ms*