السبت، 24 نوفمبر 2018

مختصر أحكام المسح على الخفين


#فوائد_علمية.
#مختصر_أحكام_المسح_على_الخفين.
📮أولاً: التعريف:
🕹1- الخف:
قال الفيومي: الخف: الملبوس، جمعه: خفاف، مثل كتاب. وفرق بين هذا وخف البعير؛ إذ يجمع الثاني على أخفاف، مثل قفل، وأقفال. [المصباح المنير (ص: 1/ 175،176)]
وجاء في المعجم الوسيط: الخف: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق. [المعجم الوسيط (1/ 247)]
🕹2- الجرموق:
الجرموق: بضم الجيم شيء يلبس فوق الخف لشدة البرد، أو حفظه من الطين وغيره، ويكون من الجلد غالباً. والجمع: جراميق.
وقال الأزهري: الجرموق: خف يلبس فوق الخف.[القاموس المحيط (ص:1125)]🕹3- الجورب:
قال الأزهري والفيروزآبادي: الجورب لفافة الرجل. [القاموس المحيط (ص: 86)]
وفي التوضيح للحطاب المالكي: الجوارب ما كان على شكل الخف، من كتان أو قطن أو غير ذلك.
وقال العيني: الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرد، وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول يلبس في القدم إلى ما فوق الكعب. [انظر المسح على الجوربين للقاسمي (ص: 50)]
🕹4- الجبيرة:
 الجبائر: هي التي تربط على الجرح، جمع جبيرة: وهي العيدان التي تجبر بها العظام. [طلبة الطلبة (1/ 8)]
🕹5- الموق:
والموق: ما يلبس فوق الخف. [مختار الصحاح (226)]
وقال الجوهري والمطرزي: الموق خف قصير، يلبس فوق الخف. [ شرح فتح القدير (1/ 158)].
📮ثانياً: حكم المسح على الخفين والجوربين والموق والحبيرة وغيرها.
الجواب: الجمهور على مشروعية المسح على الخفين وخالفوا في الجوربين واللفائف مع أنه من باب أولى والصحيح جوازه ومنعوا من المسح على النعلين وهو الصواب.
🕹والدليل:
عن همام، قال: بال جرير، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.
وفي رواية: قال: فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. [البخاري (387) ومسلم (272)].
عن همام، أن أبا مسعود كان يمسح على الجوربين. [مصنف عبد الرزاق(1971)بسند صحيح].
قال ابن قدامة: " الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب، ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعاً ". [ المغني (1/ 374)].
عن ثوبان، قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. [المستدرك (1/ 275)]
فالعصائب: هي العمائم؛ لأن الرأس يعصب بها، والتساخين: كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما، من الخرق واللفائف التي تسخن الرجل، فإنه مما لا شك فيه أن هذه اللفائف تسخن القدم، فهي داخلة في عموم اللفظ. [موسوعة أحكام الطهارة(5/ 108)]

📮ثالثاً: شروط المسح على الخفين.
1- النية شرط لجميع العبادات ومنها المسح على الخفين.
2- أن يلبسهما على وضوء.
3- أن يكون سائر لاكثر مايجب غسله بحيث يطلق عليه خف.
4- أن يكون المسح لطهارة صغرى.
5- أن يكون المسح في المدة المأون بها للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
6- طهارة الخف وعدم نجاسته سواء كان نجساً بذاته أو متنجساً بغيره.

❐أبّوَ مٌحُمٌدِ طِاُهرَ الُسِمٌاوَيَ❐, [٢٤.١١.١٨ ١٣:٠٢]
📮ثالثا: كيفية المسح على الخفين وغيرهما.
🕹 1- في المقدار المجزئ في المسح على الخفين
يجزئ مقدار ما يقع عليه اسم المسح في محل الفرض، وهو مذهب الشافعية، وبه قال سفيان، وهو مذهب داود الظاهري، ورجحه ابن حزم.
🕹والدليل:
أن المسح ورد مطلقاً، ولم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تقدير واجبه شيء، فتعين الاكتفاء بما يصدق عليه اسم المسح.
فإن قيل: لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الاكتفاء بما يصدق عليه مطلق المسح.
قيل: لا يفتقر ذلك إلى نقل؛ لأنه مستفاد من إطلاق إباحة المسح، فإنه يتناول القليل والكثير، ولا يعدل عنه إلا بدليل. [موسوعة أحكام الطهارة(5/ 295)]
🕹2- أين يمسح يده بخفيه؟
يسمح أعل الخف. أي: ظاهر الرجل وهو قول الحنفية والحنابلة.
🕹والدليل:
عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظهر خفيه. [سنن أبي داود (163)بسند صحيح].
عن أيوب، قال: رأيت الحسن بال، ثم توضأ، فمسح على خفيه مسحة واحدة على ظهورهما، قال: فرأيت أثر أصابعه على الخف. [مصنف عبد الرزاق(851)].
🕹3- كم يمسح ظاهر خفيه؟
الجمهور على المنع من ذلك ولم يجوزوه
🕹والدليل:
أولاً: لم ينقل تكرار المسح لا قولاً ولا فعلاً، وليس في الأحاديث إلا أنه مسح على خفيه، وهذا يصدق عليه بفعله مرة واحدة.
ثانياً: أن تكرار المسح يحوله من مسح إلى غسل.
ثالثاً: أن كل شيء فرضه المسح فشأنه التخفيف فهذا الرأس لايشرع تثليثه على الصحيح، ولايشرع تثليث المسح على الجبيرة على القول بمسحها.[موسوعة أحكام الطهارة(5/ 326)]
🕹4- بماذا يسمح ظاهر خفيه؟
يسمح ظاهر خفيه بأي شيء يؤدي مقام المسح سواء بخرقة أو بيد غيره أو بيدة اليمنى أو بيده اليسرى أو بكلتا يديه أو اليمين لليمين واليسار لليسار والعكس كل ذلك جائر لأن المقصود المسح لا غيره ولأنه لا يوجد دليل ينص على ذلك والله أعلم.
🕹5- هل يبدأ بالرجل اليمنى أم يمسحهما معاً؟
يستحب البدأ باليمين قياسا على غسلها ولأنه لم يأت نص صريح في مسح الرجلين معاً، وحيث لم يأت نص، يبقى الحكم لا يختلف عن غسلهما حتى يأت نص صريح في استحباب عدم التيامن، لأن الاستحباب حكم شرعي، يحتاج إلى نص شرعي صريح صحيح، ولم يتوفر هنا، والله أعلم.

📮رابعاً: مبطلات المسح على الخفين وغيرهما.
لا يبطل المسح على الخفين والجبيرة وغيرها إلا أنتهاء المدة. وحصول الحدث الأكبر من جنابة وغيرها.
📮خامساً: أحكام المسح عل الخفين.
📮المسألة الأولى: متى يبتدأ حساب المسح على الخفين ومتى ينتهي؟.
يبتدأ المسح من حين المسح وليس من الحدث أو لبسها بل من بداية مسحها وينهي بنفس ذلك الوقت في اليوم الثاني للمقيم والثالث للمسافر وهو رواية عن أحمد وهو قول الأوزاعي وأبي ثور واختاره ابن المنذر ورجحه النووي.
🕹الدليل:
عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال، والمقيم يوماً وليلةً. [المسند(5/ 213)]
عن أبي عثمان النهدي، قال: حضرت سعداً وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعته. [مصنف عبد الرزاق(808)].
فظاهر الحديث والأثر يبين لنا أن القصود به الممسح ليس الحدث ولا يلتفتت إلى الحدث واللبس إلا بدليل واضح إذا هذا الحديث أوضح من غيره.

❐أبّوَ مٌحُمٌدِ طِاُهرَ الُسِمٌاوَيَ❐, [٢٤.١١.١٨ ١٣:٠٢]
📮المسألة الثانية: أيهما أفضل المسح أم الغسل؟
قال ابن القيم: لم يكن يتكلف - يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين، غسل القدمين، ولم يلبس الخف ليمسح عليه، وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل، قاله شيخنا. [زاد المعاد (1/ 199)]
📮المسألة الثالثة: هل المسح على الخفين رافع أم مبيح؟.
كثير من أهل العلم أنه رافع للحدث والرفع رفع مؤقت لا مبيح لأنه يصلي بالتيمم الصلوات كلها فرضها ونفلها.
🕹والدليل:
عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. [ مسلم (224)].
فالصلاة لا تقبل بغير طهارة: والنفي هنا نفي للصحة، فإذا كان ماسح الخفين صلاته صحيحة، فهو إذاً قد صلى متطهراً، وإذا كان متطهراً فقد ارتفع حدثه.
📮المسألة الرابعة: هل يجوز له أن يلبس لاخف من أحل المسح ثم يخلعها.
الحنفية وابن حزم على الجواز وهو الراجح.
🕹والدليل:
قد جاء الإذن بالمسح على الخفين مطلقاً غير مقيد، وما جاء مطلقاً فهو على إطلاقه، لا يقيده إلا نص مثله من كتاب أو سنة أو إجماع، ولايوجد دليل يمنع الرجل من المسح إذا لبس الخفين على طهارة تامة، فمن منع فعليه الدليل، ولا دليل.
أن الإنسان إنما يلبس الخفين ليمسح عليهما، فالغرض من لبس الخف هو المسح عليه، مع ما في ذلك من تدفئة القدمين في البرد الشديد، والريح الشديدة، فطلب المسح غرض صحيح، ليس محرماً حتى يكون قصده مؤثراً في الحكم، فيمنع. [موسوعة أحكام الطهارة(5/ 151)]
📮المسألة الخامسة: حكم مسح من به حدث دائم.
اختلف العلماء في من كان حدثه دائماً كالمستحاضة، ومن به سلس بول، ونحوهما.
🕹والراجح: المستحاضة ومن به حدث دائم كغيرهما له أن يمسح على خفيه، وهو المشهور من مذهب المالكية، والحنابلة. [موسوعة أحكام الطهارة(5/ 155)].
🕹والدليل:
من المعلوم في قواعد الشريعة أن الإنسان لا يسأل إلا عن فعله، الذي نواه وأراده، ولذلك لما كان الصبي ليس له قصد صحيح اعتبر عمده خطأ، فكذلك المستحاضة ومن به حدث دائم مع حدثه، لم ينو الحدث، ولم يرده، وهو مغلوب عليه، فكأنه لم يوجد، فالشرع حكيم، ولا يؤخذ المكلف إلا بما فعل قاصداً لذلك الفعل.
الحدث لا يبطل المسح حتى مع الرجل الصحيح، فكذلك من به حدث دائم، فكوننا نحكم عليه أنه محدث بعد خروج الوقت لا يبطل مسحه ما دام قد لبس الخف، وهو محكوم بطهارته.[موسوعة أحكام الطهارة(5/ 167)].
📮المسألة الخامسة: مسدة المسح للمسافر والمقيم.
إن المسح مؤقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وهو رواية عن مالك، واختاره ابن حزم.
🕹الدليل:
عن شريح بن هانئ، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتيته، فسألته، فقال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم. [مصنف عبد الرزاق(789)]
عن خزيمة بن ثابت، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الخفين، قال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. [المسند لأحمد(5/ 214)].

❐أبّوَ مٌحُمٌدِ طِاُهرَ الُسِمٌاوَيَ❐, [٢٤.١١.١٨ ١٣:٠٢]
📮المسألة السادسة: اختلاف العلماء في مقدار المسافة للمسافر التي يسوغ فيها مسح مسافر.
🕹الصحيح أن السفر ما عرف بعرف العرب أنه يسمى سفرا بالعرف سابقاً عند العرب ويعدوه سفرا فيجوز المسح عليه وما كان أقل منه ولا يسمى سفراً فلا يجوز المسح عليه. وهو اختيار ابن تيمية.
🕹الدليل:
أن التقدير بابه التوقيف، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد، سيما وليس له أصل يرد إليه، ولا نظير يقاس عليه.
فالسفر في هذه الأحاديث التي جاءت في ذكر السفر، وفي غيرها مطلق لم يقيد بشيء، فمن قيده بمسافة معينة، فعليه الدليل، ولا دليل.
📮المسألة السابعة: إذا لبس الخفين وهو مقيم ثم سافر فهل يمسح مسح مسافر أو مقيم؟
إذا لبس خفيه، وهو مقيم، ثم سافر، فله حالات:
🕹الحالة الأولى: أن يسافر بعد لبس خفيه، وقبل حدثه، فهنا يمسح مسح مسافر، لأن مجرد اللبس لا يتعلق به حكم، قال النووي: بالإجماع.
🕹الحالة الثانية: أن يحدث، وهو مقيم، ولم يمسح إلا في السفر. فيمسح مسح مسافر. وهو مذهب الجمهور.
🕹الحالة الثالثة: أحدث في الحضر، ثم سافر بعد خروج وقت الصلاة.
يتم مسح مسافر؛ لأنه تلبس بالمسح، وهو مسافر لأنه حين أراد أن يمسح في السفر كان حكمه حكم المسافر، اعتباراً بحاله وقت المسح.
🕹الحالة الرابعة: أحدث، ومسح في الحضر، ثم سافر فله حالتين:
الحالة الأولى: إن كان قد أكمل مسح يوم وليلة في الحضر قبل سفره، لم يكن له أن يمسح.
وإن كان قد سافر قبل تمام يوم وليلة، فاختلفوا.
 والصحيح قول الجمهور يمسح مسح مقيم. [موسوعة أحكام الطهارة بتصرف(5/ 407-414)]
📮المسألة الثامنة: إذا مسح في السفر ثم أقام.
رجل لبس خفيه، وهو في السفر، ثم أقام، فما حكمه؟
🕹الجواب: لا يخلو هذا الرجل إما أن يكون قد مسح في سفره أم لا.
فإن كان لم يمسح في سفره حتى أقام مسح يوماً وليلة مسح مقيم، وإن كان قد مسح في سفره، فلا يخلو فإما أن يكون قد استوفى مسح يوم وليلة أم لا.
فإن كان قد استوفى مسح يوم وليلة في سفره، فقد انتهت مدته، ولايصح أن يمسح في إقامته شيئاً، وإن لم يستوف مسح يوم وليلة أتم مسح مقيم، هذا مذهب الجمهور.[المصدر السابق].
📮المسألة التاسعة: إذا كان عاصياً بسفره هل يمسح؟
إذا كان المسافر عاصياً بسفره، فهل يمسح على الخفين أم لا؟
فيمسح مطلقاً، وهو مذهب الحنفية، واختاره ابن حزم .
🕹الدليل:
النصوص التي ذكرها الله ورسوله في الكتاب والسنة لم لم تبين لذلك ولا قيدتة فيبقى على الأصل وهو الإطلاق والتقييد بالمنع من سفر المعصية لا دليل عليه ولا حجة فيه.
وأن السفر لا يوصف بطاعة ولا معصية بل يوصف العمل الذي فيه وقد يكون المقيم على معصية فهل يمنع من المسح على الخفين فبأي دليل منعوا من سفر المعصية والله أعلم.
📮المسألة العاشرة: إذا خلع خفيه، وهو على طهارة المسح، وقبل تمام المدة.
🕹الراجح أنه لا شيء عليه، بل طهارته صحيحة، مالم يحدث، وهو الراجح، اختاره ابن حزم، ورجحه ابن تيمية.
🕹الدليل:
عن أبي ظبيان، قال: رأيت علياً بال قائماً، ثم توضأ، ومسح على نعليه، ثم أقام المؤذن، فخلعهما. زاد البيهقي: ثم تقدم، فأم الناس. [مصنف ابن أبي شيبة()]
أن هذا الرجل قد تطهر الطهارة الشرعية، وعليه خفاه، وحكمنا بطهارته، وطهارته ثابتة بمقتضى الدليل الشرعي الصحيح، فلا تنتقض طهارته بخلع خفيه إلا بدليل شرعي مثله أو إجماع، ولا دليل هنا.
📮المسألة الحادية عشرة: إذا انتهت مدة المسح فهل يستأنف الوضوء.
لا تبطل طهارته بانتهاء مدة المسح، وهو اختيار ابن حزم، ورجحه ابن تيمية. وهو الصحيح.
🕹الدليل:
أحاديث التوقيت للمقيم والمسافر تضمنت ابتداء وانتهاء مدة المسح، لا الطهارة، فهي تنهى أن يمسح أحدنا أكثر من يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، فمن قال: بأنها تدل على انتهاء مدة الطهارة، فقد قال في الحديث ما ليس فيه.
أن هذا الرجل قد تطهر بمقتضى الكتاب والسنة، فلا تنقض طهارته إلا بدليل من كتاب أو سنة، أو إجماع، ولا دليل هنا.
أن الطهارة لا ينقضها إلا حدث، وهذا قد صحت طهارته، ولم يحدث، فهو طاهر، وانتهاء مدة المسح ليس حدثاً حتى يحكم ببطلان طهارته، والأصل بقاء الطهارة. [موسوعة أحكام الطهارة(5/ 491)]


✍🏻كتبه أخوكم ومحبكم/ أبو محمد طاهر السماوي.
15/ ربيع أول/1440ه

       ════ ❁✿❁ ════
https://t.me/taheer77

https://tgstat.com/channel/@taheer77
       ════ ❁✿❁ ════
*✍️ إنشـــر.فنشر.العــلم.من.أجل.القربـــات.ms*

تلحين العبادات القولية

  📮التلحين في العبادات القولية. بالنسبه للتلحين في العبادات القولية لا يوجد عبادة من العبادات يشرع فيها التلحين والذي هو مشروع تحسين الصوت ...