الخميس، 19 ديسمبر 2019

📮 #الإنكار_على_العوام_في_حكم_حجز_الزوجة_عن_زوجها_عند_المشاكل_بين_الزوجين

*📮# الإنكار_على_العوام_في_حكم_حجز_الزوجة_عن_زوجها_عند_المشاكل_بين_الزوجين.*

✒الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

✒فإن القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية المشرفة يُقرران وجوب رد جميع المسائل التي يختلف فيها البشرُ إلى الوحي المتضمن حكم الله - تعالى - وألا يتحاكَم إلى غيره، ولا يلتفت لحظةً عنه، ولا يكون للهوى المتقلب في النفس أثرٌ فيما ورد به الشرعُ؛ قال الله تعالى ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾

✒ومن تلك الأمور المقررة في الشريعة الإسلامية مسألة "الزوجة بين طاعة الزوج والأهل".
فولاية الزوجة المعقود عليها إذا كانتْ في بيت أبيها، فالطاعة في تلك الفترة لأهلها في المعروف، فيُستأذن الأب، كما لا يجب على الزوجِ أن يُنْفِقَ على زوجته ما دامتْ في بَيْت أهلها، فإذا زُفتِ إليه، وانتقلت إلى بيت الزوجية، وجَب عليها طاعة الزوج في المعروف، ووجبتْ عليه النفقةُ عليه بإجماع الأمة؛ فالزوجة يلزمها طاعة أهلها، واستئذانهم ما دامتْ عندهم، وبعد البناء فحقوق الزوج وأوامره مُقدَّمة على حقوق الوالدين.
ولكن إذا حصل الضرر البالغ بالمرأة فلها أن تلجأ لأهلها في إنصافها فإذا عفت أو تنازلت أو قام الزوج بأداء حقوق الزوجة وإنصافها فترجع ولايجوز حجزها لهوى النفوس وحظوظها بين الأهل والزوج.
فرباط الأمر الزوجة وإلا كان ذلك تعديا وظلما وفسادا في الأرض..

📮سُئل سماحة الشيخ ابن باز:
هل للمرأة المعقود عليها ولَم يدْخُل بها الزوج - يكون للزوج الحق في أن يقول لها: افعلي كذا ولا تفعلي كذا، وهي في بيت والدها؟ أو ذلك في بعض الأمور يكون له الحق؟

✒فأجاب: "ما دامتْ عند أهلها، فلا حق له عليها، حتى تنتقل عنده، وتصير في بيته، ما دامت عند أهلها، فهي في حكم أهلها يدبرها أهلها، وليس للزوج حقٌّ عليها في هذه الحال حتى تنتقل إليه، إنما هي زوجته ليس لها أن تتزوجَ عليه، بل زواجه ثبَتَ، وهو زوجها، ومتى تيسَّر دُخُولها عليه، أدخلتْ عليه، وعليها أن تخافَ الله وتُراقبه، وأن تبتعدَ عمَّا حرَّم الله، لكن ليس له حقٌّ أنها تستأذن إذا أرادت الخروج، أو يكون له حق أن يمنعها منَ الخروج؛ لأنها عند والديها الآن، فالأمرُ عند والديها حتى تنتقل إليه". اهـ. موضع الشاهد منه، من "فتاوى نور على الدرب".


📮وسُئل شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله - في امرأةٍ تزوَّجَتْ وخرجتْ عن حُكم والديها، فأيهما أفضل: برها لوالديها؟ أم مطاوعة زوجها؟

✒فأجاب: "المرأة إذا تزوجتْ كان زوجُها أملَك بها مِنْ أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب" - إلى أن قال -: "فليس لها أن تخرجَ من منزله إلا بإذنه، سواء أمرَها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة". اهـ. من "الفتاوى الكبرى".

✒فطاعة كلٍّ مِن الوالِدَين والزَّوج واجِبٌ شَرعِيٌّ، فإذا استطاعت المرأة أن تُطيع الجميع وتُرضي الكلَّ فبها ونعمت، وإذا لم تَستَطعْ بأن تعارضت طاعة الزَّوج وأحد الوالدين، أو هما معًا، فالواجب على الزَّوجة حينئذ تَقديم طاعة الزَّوج في المعروف على طاعَتَيهما، مادامت الزَّوجة باقيةٌ ولايَتُها في ذِمَّة زوجها؛ وذلك لأنَّ نصوص طاعة الوالدين لا تتعارض مع نصوص طاعة الزَّوج، وإنَّما كلٌّ بحسب الحال، وهو ما يُسمى عند العلماء بالتخصيص، فطاعة الوالدين ثابتة مادامت ولاية المرأة تحت ولاية والديها، فإذا انتقلت ولايتها إلى زوجها صارت الطَّاعة لازمة في حقِّها لزَوجها، فهو انتقال حُكم من طرف إلى آخر، وهذا لا يَعني إهمال حقوق الوالدين بعد الزَّواج بل إنَّ حقوقَ الوالدين باقِيَة قبل الزَّواج وبعده، إلَّا أن طاعة الزَّوج في المعروف تُصبِح آكَدُ من طاعة الوالدين حين التَّعارُض.

وقد وَرَد في الأمر بطاعته والتَّحذير من مُخالَفته والوعيد عليها - ما لم يَرِد في حقِّ غيره؛
روى ابن حبان عن أبي هريرة قال: قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "إذا صلَّت المرأةُ خمسَها، وصامت شهرها، وحَصَّنت فرجَها، وأطاعت زَوجها، قيل لها: ادخُلي الجنَّة من أيِّ أبواب الجنَّة شئت" (صحَّحه الألباني). وروى ابن ماجه عن عبد الله بن أُبَيٍّ قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يَسجُد لغير الله لأمَرتُ المرأة أن تَسجُد لزوجها، والذي نفسُ محمد بيده لا تُؤدِّي المرأة حقَّ ربِّها حتى تُؤدِّيَ حقَّ زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قَتَب لم تَمنَعه" (والحديث صحَّحه الألباني)، والقَتَب: رَحْل صغير يُوضَع على البعير. وروى أحمد والحاكم عن الحُصين بن مِحصن: "أن عمَّةً له أَتَت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في حاجة، ففَرَغت من حاجتها، فقال لها النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "أذاتُ زوج أنتِ؟" قالت: "نعم"، قال: "كيف أنتِ له؟" قالت: "ما آلُوه -أي: لا أُقصِّر في حقَّه- إلَّا ما عَجَزتُ عنه"، قال: "فانظُري أين أنتِ منه؛ فإنَّما هو جنَّتُك ونارُك".

📮وقال ابن قُدَامة في "المغني": "وللزَّوج مَنعُها من الخروج من منزله، إلَّا ما لها منه بُدٌّ، سواء أرادت زيارة والِدَيها، أو عيادتهما، أو حضورَ جنازة أحدهما، قال أحمد -في امرأةٍ لها زوج وأمٌّ مريضة-: "طاعةُ زوجها أوجب عليها من أُمِّها، إلَّا أن يَأذَن لها"". انتهى.

قال في "الإنصاف": "لا يَلزَمُها طاعة أبويها في فِراق زوجها، ولا زيارةٍ ونحوها، بل طاعة زوجها أحقُّ".

📮وقال ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الفقهيَّة الكبرى" -بعد ذِكر الأحوال الضَّروريَّة التي يَجوز للمرأة الخروج فيها دون إذن زَوجها-: "لا لعيادة مَريض وإن كان أباها، ولا لموته وشهود جنازته. قاله الحموي". انتهى.

📮وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الفتاوى": "المرأة إذا تَزوَّجت، كان زَوجُها أملك بها من أبويها، وطاعةُ زوجها عليها أَوجَبُ". انتهى.

📮وقال الله تعالى: {ٱلرِّجَالُ قَوَّ ٰ⁠مُونَ عَلَى ٱلنِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضࣲ وَبِمَاۤ أَنفَقُوا۟ مِنۡ أَمۡوَ ٰ⁠لِهِمۡۚ فَٱلصَّـٰلِحَـٰتُ قَـٰنِتَـٰتٌ حَـٰفِظَـٰتࣱ لِّلۡغَیۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّـٰتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِی ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُوا۟ عَلَیۡهِنَّ سَبِیلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِیࣰّا كَبِیرࣰا (٣٤)﴾

📮قال صديق حسن خان رحمه الله تعالى -:

(الرجال قوّامون) مسلطون (على النساء) كلام مستأنف سيق لبيان سبب استحقاق الرجال الزيادة في الميراث تفصيلاً إثر بيان تفاوت استحقاقهم إجمالاً، وعلل ذلك بأمرين (أولهما) وهبي والثاني كسبي، والمعنى أنهم يقومون بالذب عنهن كما يقوم الحكام والأمراء بالذب عن الرعية، وهم أيضاً يقومون بما يحتجن إليه من النفقة والكسوة والمسكن.
وجاء بصيغة المبالغة لتدلّ على أصالتها في هذا الأمر، وهو جمع قوّام وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب، يشير به إلى أن المراد قيام الولاة على الرعايا قال ابن عباس: أمّروا عليهن فعلى المرأة أن تطيع زوجها في طاعة الله.

📮وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ﴾ فِيهِ نَهْيٌ لِلزَّوْجِ عَنْ إخْراجِها ونَهْيٌ لَها عَنِ الخُرُوجِ، وفِيهِ دَلِيلٌ عَلى وُجُوبِ السُّكْنى لَها ما دامَتْ في العِدَّةِ؛ لِأنَّ بُيُوتَهُنَّ الَّتِي نَهى اللَّهُ عَنْ إخْراجِها مِنها هي البُيُوتُ الَّتِي كانَتْ تَسْكُنُها قَبْلَ الطَّلاقِ، فَأمَرَ بِتَبْقِيَتِها في بَيْتِها ونَسَبِها إلَيْها بِالسُّكْنى كَما قالَ: ﴿وقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ} وإنَّما البُيُوتُ كانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ ولِهَذِهِ الآيَةِ قالَ أصْحابُنا: " لا يَجُوزُ لَهُ أنْ يُسافِرَ بِها حَتّى يُشْهِدَ عَلى رَجْعَتِها " ومَنَعُوها مِنَ السَّفَرِ في العِدَّةِ. من" أحكام القرآن للجصاص".

📮قال السعدي - رحمه الله تعالى: -:

﴿وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ أي: لا يجوز لهن الخروج منها، أما النهي عن إخراجها، فلأن المسكن، يجب على الزوج للزوجة، لتكمل فيه عدتها التي هي حق من حقوقه.
وأما النهي عن خروجها، فلما في خروجها، من إضاعة حق الزوج وعدم صونه.
ويستمر هذا النهي عن الخروج من البيوت، والإخراج إلى تمام العدة. من "تيسير الكريم الرحمن"

📮قال ابن القيم: والتَّسْرِيحُ بِأنْ لا يُخْرِجُوا أزْواجَهم مِن بُيُوتِهِمْ، وأمَرَ أزْواجَهُنَّ أنْ لا يَخْرُجْنَ، فَدَلَّ عَلى جَوازِ إخْراجِ مَن لَيْسَ لِزَوْجِها إمْساكُها بَعْدَ الطَّلاقِ، فَإنَّهُ سُبْحانَهُ ذَكَرَ لِهَؤُلاءِ المُطَلَّقاتِ أحْكامًا مُتَلازِمَةً لا يَنْفَكُّ بَعْضُها عَنْ بَعْضٍ.
أحَدُها: أنَّ الأزْواجَ لا يُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ.
والثّانِي: أنَّهُنَّ لا يَخْرُجْنَ مِن بُيُوتِ أزْواجِهِنَّ.
والثّالِثُ: أنَّ لِأزْواجِهِنَّ إمْساكَهُنَّ بِالمَعْرُوفِ قَبْلَ انْقِضاءِ الأجَلِ، وتَرْكَ الإمْساكِ، فَيُسَرِّحُوهُنَّ بِإحْسانٍ. من " التفسير القيم".

📮قال ابن العربي رحمه الله: ذَكَرَ اللَّهُ الْإِخْرَاجَ وَالْخُرُوجَ عَامًّا مُطْلَقًا، وَلَكِنْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ «النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَذِنَ لِخَالَتِهِ فِي الْخُرُوجِ فِي جِذَاذِ نَخْلِهَا».
وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ مَعًا، «قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ: لَا نَفَقَةَ لَك وَلَا سُكْنَى».
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ.
وَفِي مُسْلِمٍ: «قَالَتْ فَاطِمَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ قَالَ: اُخْرُجِي».
وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ فِي مَكَان وَحِشٍ، فَخِيفَ عَلَيْهَا. وَقَالَ مَرْوَانُ: حَيْثُ عِيبَ عَلَيْهِ نَقْلُ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ حِينَ طَلَّقَهَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنُ الْعَاصِ. وَذَكَرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ إنْ كَانَ بِك الشَّرُّ فَحَسْبُك مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنْ الشَّرِّ.
وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا تَدْرِي أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ. فَأَنْكَرَ عُمَرُ وَعَائِشَةُ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؛ لَكِنَّ عُمَرُ رَدَّهُ بِعُمُومِ الْقُرْآنِ، وَرَدَّتْهُ عَائِشَةُ بِعِلَّةِ تَوَحُّشِ مَكَانِهَا، وَقَدْ قِيلَ: إنَّهُ لَمْ يُخَصِّصْ عُمُومَ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ.
وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ قَالَتْ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]؛ فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ. فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْآيَةَ فِي تَحْرِيمِ الْإِخْرَاجِ وَالْخُرُوجُ إنَّمَا هُوَ فِي الرَّجْعِيَّةِ، وَصَدَقَتْ. وَهَكَذَا هُوَ فِي الْآيَةِ الْأُولَى، وَلَكِنَّ ذَلِكَ فِي الْمَبْتُوتَةِ ثَبَتَ مِنْ الْآيَةِ الْأُخْرَى؛ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: 6] حَسْبَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَجَاءَ مِنْ هَذَا أَنَّ لُزُومَ الْبَيْتِ لِلْمُعْتَدَّةِ شَرْعٌ لَازِمٌ، وَأَنَّ الْخُرُوجَ لِلْحَدَثِ وَالْبَذَاءِ وَالْحَاجَةِ إلَى الْمَعَاشِ وَخَوْفِ الْعَوْرَةِ مِنْ السَّكَنِ جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ فِي صِفَةِ الْخُرُوجِ: أَمَّا الْخُرُوجُ لِخَوْفِ الْبَذَاءِ وَالتَّوَحُّشِ وَالْحَاجَةِ إلَى الْمَعَاشِ؛ فَيَكُونُ انْتِقَالًا مَحْضًا.
وَأَمَّا الْخُرُوجُ لِلتَّصَرُّفِ لِلْحَاجَاتِ فَيَكُونُ بِالنَّهَارِ دُونَ اللَّيْلِ؛ إذْ لَا سَبِيلَ لَهَا إلَى الْبَيْتِ عَنْ مَنْزِلِهَا، وَإِنَّمَا تَخْرُجُ بِالْإِسْفَارِ وَتَرْجِعُ قَبْلَ الْإِغْطَاشِ وَتُمَكَّنُ فَحْمَةُ اللَّيْلِ؛ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا تَفْعَلُ ذَلِكَ دَائِمًا. وَإِنَّمَا أَذِنَ لَهَا فِيهِ إنْ احْتَاجَتْ إلَيْهِ، إنَّمَا يَكُونُ خُرُوجُهَا، فِي الْعِدَّةِ كَخُرُوجِهَا فِي النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ فَرْعُ النِّكَاحِ، لَكِنَّ النِّكَاحَ يَقِفُ الْخُرُوجُ فِيهِ عَلَى إذْنِ الزَّوْجِ، وَيَقِفُ فِي الْعِدَّةِ عَلَى إذْنِ اللَّهِ؛ وَإِذْنُ اللَّهِ إنَّمَا هُوَ بِقَدْرِ الْعُذْرِ الْمُوجِبِ لَهُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ. من " أحكام القرآن".

✒فهذا في حال الطلاق فيجب عليها التزين له والتحبب والتودد والاعتذار لعله أن يلين ويميل لها فلايجوز لها الخروج حتى تنتهي العدة ولا يجوز لأهلها ولا للحاكم ولا لغيرة إخراجها مهما كان ويجب على الزوج أداء حقها من النفقة والسكنى وغيرها مادامت زوجته وفي عصمته.

📮فإفساد الزوجة على زوجها من كبائر الذنوب ، ويقبح بأهل الزوجة أن يكونوا هم من يقوم بهذا الفعل الشيطاني ، وهو من فعل السحرة ، وهو من أعظم أعمال جنود إبليس عنده .
قال تعالى : { فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِه}
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ ) .
رواه أبو داود ( 2175 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
" خبَّبَ " : بتشديد الباء الأولى بعد الخاء المعجمة أي : خدع وأفسد .
وعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ : نِعْمَ أَنْتَ ) قَالَ الْأَعْمَشُ : أُرَاهُ قَالَ :( فَيَلْتَزِمُهُ ) .
رواه مسلم ( 2813 ) .

📮قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
فسعي الرجل فى التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة ، وهو من فعل السحرة ، وهو من أعظم فعل الشياطين .
" مجموع الفتاوى " ( 23 / 363 ) .

📮وقال الشيخ صالح الفوزان- وفقه الله - :
وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يفسد الزوجة على زوجها ، ويخببها عليه ؛ فقد جاء في الحديث : " ملعون من خبَّب امرأة على زوجها " ومعناه : أفسد أخلاقها عليه ، وتسبب في نشوزها عنه .
والواجب على أهل الزوجة أن يحرصوا على صلاح ما بينها وبين زوجها ؛ لأن ذلك من مصلحتها ومصلحتهم .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 3 / 248 ، 249 ) .

📮فالواجب على أهل الزوجة أن يتقوا الله تعالى ربَّهم ، وأن يعلموا أنهم قد وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب ، فعليهم واجب إصلاح ما أفسدوا ، وإرجاع الزوجة – ابنتهم – إلى زوجها ، وهو في مصلحتهم ، ومصلحتها .
كما يجب على الزوجة أن تتقي الله تعالى ربَّها ، وأن لا تلتفت إلى من يريد إيقاع الفساد في بيتها ، وهدم أركان بيت الزوجية.

📮ومن أكبر الخطأ تدخل الوالدان، أو أحدهما على وجه يكون له آثار سلبية على العلاقة بين الزوجين، فإن كان لا بد من التدخل، فليكن على وجه يؤدي إلى الإصلاح، لا أن يؤدي إلى الإفساد.

وليس من حق والد الزوجه أخذها إلى بيته من غير إذن الزوج، ورضاه.

وليس من حق والدها أيضا أن يرفض رجوعها إليه، ولا يلزمه استئذانه في رجوعها، بل يجب على الزوجة طاعة زوجها، وإن رفض والدها، فإن الزوجة بعد دخول زوجها بها طاعتها لزوجها، لا لأبيها.

📮جاء في تحفة المحتاج -في الفقه الشافعي- عند الكلام عن موجبات النفقة، ومسقطاتها قوله: والخروج من بيته ـ أي: من المحل الذي رضي بإقامتها فيه ـ ولو ببيتها، أو بيت أبيها ـ كما هو ظاهر ـ ولو لعبادة، وإن كان غائبًا بلا إذن منه، ولا ظن رضاه، عصيان، ونشوز؛ إذ له عليها حق الحبس في مقابلة المؤن.... اهـ.

📮ومن خلال هذا العرض البسيط لبعض الأدلة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم وأدلة ذلك كثيرة لا تخفى على أهل العلم وطلابه فينبغي التحذير من هذه الأعمال الإفسادية وتحذير العوام بل ينبغي الإصلاح بين الزوجين والتوفيق بينهما فإذا تعذر ذلك فقد قال الله تعالى : {ﻭﺇﻥ ﺧﻔﺘﻢ ﺷﻘﺎﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﺑﻌﺜﻮا ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺂ ﺇﻥ ﻳﺮﻳﺪﺁ ﺇﺻﻼﺣﺎ ﻳﻮﻓﻖ اﻟﻠﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺂ ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻤﺎ ﺧﺒﻴﺮا}
وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻗﻮﻟﻪ: " {ﻭﺇﻥ ﺧﻔﺘﻢ ﺷﻘﺎﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ}، ﻓﻬﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻭاﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﺫا ﺗﻔﺎﺳﺪ اﻟﺬﻱ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ". "تفسير ابن المنذر(1736)".

📮ﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ اﻟﻔﺮﺝ ﺑﻦ اﻟﺠﻮﺯﻱ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: " ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻮاﻟﺪﻱ اﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﻻ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺒﻮا ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺜﺎﺭﻫﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﻠﺘﻌﺬﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ" اﻩـ. ﻣﻦ " ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﻨﺴﺎء" ﺻ (70) .

📮ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﺑﻮﻱ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻷﻡ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﺰﻭﺝ، ﻭﺗﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻭﺻﻴﺘﻬﺎ، ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺃﺳﻤﺎء ﺑﻦ ﺧﺎﺭﺟﺔ اﻟﻔﺰاﺭﻱ [اﻹﺻﺎﺑﺔ" (1/195 - 196)] ﻗﺎﻝ ﻻﺑﻨﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺰﻭﺝ: (ﺇﻧﻚ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﺶ اﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ ﺩﺭﺟﺖ، ﻓﺼﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﺮاﺵ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻓﻴﻪ، ﻭﻗﺮﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﺄﻟﻔﻴﻪ، ﻓﻜﻮﻧﻲ ﻟﻪ ﺃﺭﺿﺎ، ﻳﻜﻦ ﻟﻚ ﺳﻤﺎء، ﻭﻛﻮﻧﻲ ﻟﻪ ﻣﻬﺎﺩا، ﻳﻜﻦ ﻟﻚ ﻋﻤﺎﺩا، ﻭﻛﻮﻧﻲ ﻟﻪ ﺃﻣﺔ، ﻳﻜﻦ ﻟﻚ ﻋﺒﺪا، ﻻ ﺗﻠﺤﻔﻲ ﺑﻪ فيقلاك ﻭﻻ ﺗﺒﺎﻋﺪﻱ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻨﺴﺎﻙ، ﺇﻥ ﺩﻧﺎ ﻣﻨﻚ ﻓﺎﻗﺮﺑﻲ ﻣﻨﻪ، ﻭﺇﻥ ﻧﺄﻯ ﻋﻨﻚ ﻓﺎﺑﻌﺪﻱ ﻋﻨﻪ، ﻭاﺣﻔﻈﻲ ﺃﻧﻔﻪ ﻭﺳﻤﻌﻪ ﻭﻋﻴﻨﻪ، ﻓﻼ ﻳﺸﻤﻦ ﻣﻨﻚ ﺇﻻ ﻃﻴﺒﺎ، ﻭﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻨﻚ ﺇﻻ ﺣﺴﻨﺎ، ﻭﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻻ ﺟﻤﻴﻼ) .

📮ﻭﺃﻭﺻﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺃﻱ ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻨﺘﻪ ﻓﻘﺎﻝ: (ﺇﻳﺎﻙ ﻭاﻟﻐﻴﺮﺓ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻔﺘﺎﺡ اﻟﻄﻼﻕ، ﻭﺇﻳﺎﻙ ﻭﻛﺜﺮﺓ اﻟﻌﺘﺐ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺭﺙ اﻟﺒﻐﻀﺎء، ﻭﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﻜﺤﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﺃﺯﻳﻦ اﻟﺰﻳﻨﺔ، ﻭﺃﻃﻴﺐ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻤﺎء "، ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ: ﺧﺬﻱ اﻟﻌﻔﻮ ﻣﻨﻲ ﺗﺴﺘﺪﻳﻤﻲ ﻣﻮﺩﺗﻲ ... ﻭﻻ ﺗﻨﻄﻘﻲ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﺗﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻏﻀﺐ ﻭﻻ ﺗﻨﻘﺮﻳﻨﻲ ﻧﻘﺮﻙ اﻟﺪﻑ ﻣﺮﺓ ... ﻓﺈﻧﻚ ﻻ ﺗﺪﺭﻳﻦ ﻛﻴﻒ اﻟﻤﻐﻴﺐ.


✒كتبه أخوكم ومحبكم/
أبو محمد/ طاهر بن محمد السماوي وفقه الله تعالى.

19/ربيع الآخر/1441ه.
🔰نسأل من الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.

      ════ ❁✿❁ ════
https://t.me/taheer77
      ════ ❁✿❁ ════
*✍ إنشـــر.فنشر.العــلم.من.أجل.القربـــات.ms*

تلحين العبادات القولية

  📮التلحين في العبادات القولية. بالنسبه للتلحين في العبادات القولية لا يوجد عبادة من العبادات يشرع فيها التلحين والذي هو مشروع تحسين الصوت ...