📮فائدة هل، من أقيم عليه حد القتل فهو كفارة له في الدنيا والأخرة أم في الدنيا فقط.
ذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذه المسألة على ثلاثة أحوال وهي:
١- حق لله تعالى فهذا يغفر بالتوبة الصحيحة
٢- حق الأدميين الأحياء وهذا يفغر بالقصاص أو الدية أو المسامحة.
٣- حق الميت وهذا يقف فيه بين يدي الله ولا تعتبر الحدود كفارة لذنبه ولا يسقط حق المقتول.
ولكن قد يكون القاتل ممن يكثر من العمل الصالح الذي يعوض ذلك الذنب ويدفع حق ذنبه.
وقد يعفو الله عنه ويعوض المقتول خيرا.
وهذا توجيهه لحديث ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ ﻭﻛﺎﻥ ﺷﻬﺪ ﺑﺪﺭا ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ اﻟﻨﻘﺒﺎء ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﻘﺒﺔ, ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭﺣﻮﻟﻪ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ: «ﺑﺎﻳﻌﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺸﺮﻛﻮا ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺷﻴﺌﺎ, ﻭﻻ ﺗﺴﺮﻗﻮا, ﻭﻻ ﺗﺰﻧﻮا, ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا ﺃﻭﻻﺩﻛﻢ, ﻭﻻ ﺗﺄﺗﻮا ﺑﺒﻬﺘﺎﻥ ﺗﻔﺘﺮﻭﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺃﻳﺪﻳﻜﻢ ﻭﺃﺭﺟﻠﻜﻢ, ﻭﻻ ﺗﻌﺼﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻭﻑ[البخاري(6416)مسلم(1709)]
قال، الحافظ ابن حجر: ﻭﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺪ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻟﻠﺬﻧﺐ , ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺐ اﻟﻤﺤﺪﻭﺩ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ.
ﻭﻗﻴﻞ: ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺑﺔ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺟﺰﻡ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻟﻠﻤﻌﺘﺰﻟﺔ، ﻭﻭاﻓﻘﻬﻢ اﺑﻦ ﺣﺰﻡ , ﻭﻣﻦ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ: اﻟﺒﻐﻮﻱ , ﻭﻃﺎﺋﻔﺔ ﻳﺴﻴﺮﺓ، ﻭاﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺗﺎﺏ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﺇﻻ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺎﺑﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﺭﻭا ﻋﻠﻴﻬﻢ}
ﻭاﻟﺠﻮاﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﻴﺪﺕ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ. (ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎﺭﻱ)
كتبه/
أبو محمد طاهر السماوي وفقه الله
تابعونا عبر المدونة في قوقل.
https://tahear77.blogspot.com
وعبر التليجرام ↯↯↯
https://t.me/taheer77
وعبر الواتس ↯↯↯
https://chat.whatsapp.com/JMRMQ5XZFhrA3WF0C3fFhZ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق