المعسر الذي لا يجد قوت يومه ليس عليه زكاة الفطر.
أما إذا أيسر قبل انتهاء وقت زكاة الفطر أي قبل صلاة العيد فيجب عليه إخراجها.
والمعسر هو من لم يجد قوت يومه وليلته فإذا وجد ما يزيد أخرج زكاة الفطر
أبو محمد طاهر السماوي وفقه الله
٢٩-رمضان-١٤٤٥هجرية
اليمن حضرموت
https://t.me/+qB5g_EKl-L04NTQ8
عبر الواتس
https://whatsapp.com/channel/0029VaZw3Y5HbFUzMEIXOv1y/119