📮مسألة: في حكم صرف الزكاة للمبتدعة والفسقة والعصاة.
قال ابن تيمية - رضي الله تعالى عنه -: فينبغي للإنسان أن يتحرى بزكاته المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم من أهل الدين، المتبعين للشريعة (١).
وقال: ومَنْ أظهر بدعة، أو فجوراً، فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره، والاستتابة، فكيف يعان على ذلك (٢)؟!
كذلك لا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله فرضها معونة على طاعته، فمن لا يصلي لا يعطى حتى يتوب، ويلتزم بأداء الصلاة (۳).
ومن لم يكن مصلياً أمر بالصلاة فإن قال أنا أصلي، أغطي، وإلا لم يعط (٤) . ومن كان من هؤلاء منافقاً، أو مظهراً لبدعة تخالف الكتاب والسنة من بدع الاعتقادات والعبادات، فإنه مستحق للعقوبة، ومن عقوبته أنْ يُحْرمَ حتى يتوب )
وما قال به ابن تيمية من أن الزكاة لا تعطى لتارك الصلاة، قاله ابن حبيب من المالكية.
🔰قلت: ولكن الناس،غفبوا عن هذه المسألة ولها أدلتها الكثيرة من الكتاب والسنة وهي مندرجة تحت قاعدة التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان.
ويزداد تأكيد عدم دفعها لهم لا سيما المبتدعة فإنهم يحاربون السنة وأهلها بهذا المال واشغال المسلمين بالبدع والتفرق والضعف ومحاربة الخير وأهله.
وعليه فالحكم في هذه المسألة أن الذمة تبرأ بدفعها لمن يستحقها من الأصناف الثمانية وقد يأثم إذا علم المزكي أن هذا المال سيحارب به دين الله تعالى أو لم يتحر أين يكون نفعها وبالله التوفيق.
----------
(1) مجموع الفتاوى (٨٧/٢٥).
(٢) المصدر السابق.
(۳) انظر: مختصر الفتاوى المصرية (٢٤٥).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٨٩/٢٥).
تابعونا عبر المدونة في قوقل.
https://tahear77.blogspot.com
وعبر التليجرام ↯↯↯
https://t.me/taheer77
وعبر الواتس ↯↯↯
https://chat.whatsapp.com/JMRMQ5XZFhrA3WF0C3fFhZ