*#التعدد_من_نعم_الله_المتروكة. tt*
📱اقرأها بتمعن وارسلها لغيرك📱
https://t.me/taheer77
✒الحمدلله الذي أباح لعباده الزواج فقال {ﻓﺎﻧﻜﺤﻮا ﻣﺎ ﻃﺎﺏ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺜﻨﻰ ﻭﺛﻼﺙ ﻭﺭﺑﺎﻉ ﻓﺈﻥ ﺧﻔﺘﻢ ﺃﻻ ﺗﻌﺪﻟﻮا ﻓﻮاﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ ﺃﻳﻤﺎﻧﻜﻢ} والصلاة والسلام على خير من طبق هذا التشريع وأفضل من عدل فيه، أمّا بعد:
📮فإنّ الله لا يشرع شيئاً إلاّ وفيه الصلاح والنفع للخلق فالله سبحانه وتعالى حكيم خبير بعباده رؤوف رحيم وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى، فقوله حق وفعله كذلك، لأنّه لا يعمل عملاً ما إلاّ يأمر به من الله تعالى ولا يقر شيئاً يراه من أحد أصحابه إلاّ بأمر من الله، ومن ذلك تعدد الزوجات، فقد شرعه الله عز وجل وأباحه لحكم باهرة وغايات نبيلة وأهداف سامية، تطهيراً للمجتمع من الفساد واستبعاداً للرذائل وأماناً من القلق وحفظاً للحياة، كي تبقى سليمة من أدران الأمراض ونتن الفواحش والآثام، لأنّ زيادة عدد النساء بلا أزواج مدعاة لانتشار الفسق والفجور والفاقة والأمراض الجسمية والنفسية من القلق والحيرة والشعور بالوحشة والكآبة وغير ذلك.
✒فلهذا يتبين أنّ التعدد هو لصالح المرأة أولاً قبل أن يكون لصالح الرجل وأنّه ليس ظلماً للمرأة كما يظنّه البعض، فالذي شرع التعدد هو الله سبحانه وتعالى الذي يقول في الحديث القدسي: «يا عبادي إنّي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بنيكم محرماً فلا تظالموا» [رواه مسلم].
📮بعض الأسباب الداعية إلى التعدد
لاشك أنّ طريقة التعدد هي أقوم الطرق وأعدلها لأمور نعرفها بعيداً عن العواطف والمجاملات منها:
1-أنّ الله أجرى العادة على أنّ حال الرجال أقل دائماً من النّساء في كل إحصائيات الدنيا تقريباً وأكثر تعرضاً للهلاك في جميع ميادين الحياة كالحروب وحوادث السيارات ونحو ذلك، مّما يجعل دائماً عدد النّساء أكثر من الرجال، فلو قصر الرجل على امرأة واحدة لبقي عدد كبير من النساء من غير زواج، فلربّما يحصل بسبب ذلك وقوع شيء من الفواحش كما هو موجود الآن في كثير من البلاد الأجنبية الأخرى.
2- منها أيضاً أنّ الرجل قد يتزوج واحدة وهذه الواحدة لا تنجب وهو يريد الأولاد، أو قد يتزوج بامرأة ثمّ تمرض مرضاً طويلاً فماذا يعمل الرجل حينها؟! هل يطلقها لأنّها مريضة أو لأنّها لا تنجب؟! أو يبقيها ويقي هو مريضاً معها أو بدون أولاد؟!
إنّه إن طلقها لأحد هذه الأسباب فإنّ هذا من سوء العشرة وظلم للمرأة وإذا بقي هو معها على هذه الحال فهو ظلم له أيضاً، فالحل إذاً تبقى زوجة له معززة مكرمة ويتزوج بأخرى.
3-أيضاً فإنّ بعض النّساء لا تريد الجماع لأنّ رغبتها محدودة وبعض الرجال رغبته الجنسية كبيرة أو قد يكون الرجل ليس لديه ميلاً جنسياً قوياً لزوجته لسبب من الأسباب فماذا يعمل؟
هل يبقى محروماً من الحلال ومكبوتاً مراعاة لشعور زوجته الأولى، أو يذهب يبحث عن الحرام، أو يتزوج، أيّهما أفضل وأصوب؟َ!
4-كذلك أيضاً فإنّ النّساء دائماً مستعدات للزواج في أي وقت لأنّه ليس عليهن تكاليف مادية أمّا كثير من الرجال فقد لا تكون له قدرة على متطلبات الزواج إلاّ بعد وقت طويل، فإذا كان كذلك فهل تتعطل النّساء بدون زواج وهن جاهزات؟
إنّه إن كان البعض لا يجد مهراً فإنّ هناك من عنده القدرة على المهر مّمن هو متزوج ويرغب بأخرى، فهل تعطل المرأة لهذا السبب؟ إنّ هذا فيه ظلم كبير للمرأة.
5- قد يكون هناك مشاكل عائلية تجعل الرجل يلجأ إلى الزواج والتنفيس عن نفسه وإيجاد راحته في زوجة ثانية فلا يجوز أن يحرم المرأة من أولادها وبيتها فتعيش مطلقة تضيع ويضيع أبنائها فيجمع بين المصلحتين.
6- قد يكون هناك تعنت من أقرباء الزوجة في اختلاق المشاكل والأخذ للزوجة بدون أسباب مقنعة وإنما الغرض من ذلك الضغط على الزوج وحب الفتن والمشاكل فينبغي للرجل أن يسارع بالزواج من الثانية حتى تستمر حياته على أكمل حال وأسعد بال.
7- قد يكون الحاجة من المرأة الثانية هو الداعي للزواج إذا يسر الله للرجل امرأة ذات مال تريده وترغب إليه فلا يمانع من الزواج بها.
8- وقد يكون من الأسباب الداعية للزواج القرب من أهل المكارم والمروءة فيتزوج الرجل منهم لتتقوى الصلة بينهم.
9- وقد يكون الدعوة إلى الله عن طريق الزواج كأن تكون المرأة طالبة علم فتنشر العلم وله الأجر في عونها وقد تكون الصهارة لأقوام والزواج منهم من أسباب الدعوة والتأليف لهم والقرب منهم…. وهناك أسباب كثيرة جدا للزواج بالثانية.
📮العدل بين الزوجات.
العدل من أوجب الواجبات وقد أمر الله عز وجل به في قوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ}.
فيجب على المسلم أن يتحري العدل في جميع شؤونه الدينية والدنيوية، والعدل بين الزوجات كما هو معلوم أمر أساسي يوجب على الزوج أن يعطي كل ذات حق حقها متأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعدل النّاس في كل شيء ولاسيما بين زوجاته.
وما يحصل الآن من ممارسات سيئة من قبل بعض الأزواج المعددين ينبغي أن لا تحسب على التعدد وإنّما تحسب عليهم وحدهم وهؤلاء هم الذين أساءوا للتعدد وجعلوا منه بعبعاً مخيفاً لكثير من النّساء، لأنّ الرجل لو عدل مع زوجاته لسعدن بذلك ولانتفت المشاكل، فأكثر النّساء يكرهن التعدد لأنّ أزواجهن لم يعدلوا معهن، فالخطأ ليس بالتشريع وإنّما الخطأ في التطبيق، ولو أنّ الرجال إذا تزوجوا عدلوا لاستقامت الحياة وقلة المشاكل ورضي الجميع ولربّما دعت النّساء إلى التعدد.
وإذا كان هناك من لا يعدل بين زوجاته فهذه قضية تحتاج إلى علاج يستأصل الداء ويداوي السقم، لكن استئصال الداء لايكون بمنع التعدد الذي فيه الكثير من الفوائد.
وهل يقول عاقل بإلغاء التعامل بين النّاس تجنباً للمشكلات التي يقوم بها البعض مّمن فسدت أخلاقهم وفقدوا السجايا الحميدة، وإذا كانت إساءة قسم من هؤلاء الجهلة قد تحققت في أمر تعدد الزوجات فإنّ هذه الإساءة لا تعد شيئاً يذكر إذا نظرنا إلى الفوائد العظيمة التي نجنيها من هذا النظام وإلى المفاسد الكبيرة التي تنجم عن تركه.
📮الطعن في التعدد ردة عن الإسلام
لقد أجمع العلماء على ردة من أنكر شيئاً من كتاب الله أو كرهه، وهؤلاء الذين ينكرون التعدد أو يرون فيه ظلماً أو هضماً للمرأة، أو يكرهون هذا التشريع لاشك في كفرهم ومروقهم من الدين لقوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ}.
📮حكم وفوائد التعدد.
1- قد يكون ضروريا في بعض الأحيان ، مثل : أن تكون الزوجة كبيرة السن، أو مريضة لو اقتصر عليها لم يكن له منها إعفاف، وتكون ذات أولاد منه، فإن أمسكها خاف على نفسه المشقة بترك النكاح، أو ربما يخاف الزنا، وإن طلقها فرق بينها وبين أولادها، فلا تزول هذه المشكلة إلا بحل التعدد.
2- أن النكاح سبب للصلة والارتباط بين الناس، وقد جعله الله تعالى قسيما للنسب فقال تعالى { وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا} فتعدد الزوجات يربط بين أسرٍ كثيرة ، ويصل بعضهم ببعض، وهذا أحد الأسباب التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعدد من النساء .
3- يترتب عليه صون عدد كبير من النساء، والقيام بحاجتهن من النفقة والمسكن وكثرة الأولاد، والنسل، وهذا أمر مطلوب للشارع .
4- من الرجال من يكون حاد الشهوة لا تكفيه الواحدة ، وهو تقي نزيه، ويخاف الزنا، ولكن يريد أن يقضي وطراً في التمتع الحلال، فكان من رحمة الله تعالى بالخلق أن أباح لهم التعدد على وجه سليم .أ.هـ. ذكر هذه الفوائد العلامة العثيمين.
5- وقد يظهر بعد الزواج عقم المرأة ، ويكون الحل هو طلاقها، فإذا كان له سعة في الزواج من غيرها فلا يقول عاقل إن طلاقها أفضل .
6- وقد يكون الزوج كثير السفر أو الغربة، فيحتاج إلى إحصان نفسه في غربته .
7- كثرة الحروب ، ومشروعية الجهاد في سبيل الله سبب في قلة الرجال وكثرة النساء، وهذا الأمر تحتاج معه النساء إلى من يستر عليهن ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالزواج.
8- وقد يعجب الرجل بامرأة أو بالعكس بسبب الدين أو الخلق، فيكون الزواج هو الطريق الشرعي للقاء كل منهم بالآخر.
9- وقد يحدث خلاف بين الزوجين ، ويتفرقان بالطلاق ، ثم يتزوج الرجل، ويرغب بالعودة إلى امرأته الأولى، فهنا يأتي تشريع التعدد حلا حاسما لمثل هذه الحالة .
10- والأمة الإسلامية بحاجة ماسة إلى كثرة النسل لتقوية صفوفها والاستعداد لجهاد الكفار، ولا يكون ذلك إلا بكثرة الزواج من أكثر من واحدة وكثرة الإنجاب .
11- ومن حِكَم التعدد تفرغ المرأة في غير نوبتها لطلب العلم وقراءة القرآن، وتنظيف بيتها، وهذا لا يتيسر - غالبا - للمرأة ذات الزوج غير المعدِّد .
12- ومن حِكَم التعدد زيادة الألفة والمحبة بين الزوج ونسائه ، إذ لا تأتي نوبة الواحدة منهن، إلا وهو في شوق لامرأته ، وهي كذلك في اشتياق له .
13- التعدد هو الحل الأنسب للمشاكل العائلية والأسرية فقد تكون المرأة متمردة على الزوج أو أهلها يختلقون المشاكل فيكون الزواج من الثانية هو الحل الأنسب لهذا فيسعد الرجل بالتعدد وتسكن نفسه ويجد مبتغاه.
14-يعتبر الزّواج من ثانية راحةً للأولى، لأنّ الزّوجة الأولى ترتاح قليلاً أو كثيراً من أعباء الزّوجية، لأنّه يصبح هناك من يعينها ويأخذ عنها نصيباً من أعباء الزّوج.
15- أنّ في الزّواج بأخرى التماساً للأجر، فقد يتزوج الإنسان من امرأة مسكينة ولا يوجد أيّ عائل لها، ولا راع، فيتزوجها بنيَّة أن يعفّها، ويرعاها، فينال الأجر من الله بذلك.
16- التعدد رحمة من الله تعالى فقد أباح الله سبحانه وتعالى التّعدد وهو أعلم بمصالح عباده، وأرحم بهم من أنفسهم.
17- التعدد هو المتعة للرجل والتنفيس عن المرأة فطبيعة المرأة تختلف اختلافاً تامّاً عن طبيعة الرّجل، وذلك من حيث استعدادها للمعاشرة؛ فهي لا تكون مستعدّةً للمعاشرة في كلّ الأوقات، ففي حال دورتها الشّهرية فإنّ المانع قد يصل إلى عشرة أيام، أو أسبوعين في كلّ شهر، وفي النفاس مانع كذلك، والغالب فيه أنّه أربعون يوماً، وتعتبر المعاشرة في هاتين الفترتين محظورةً في الشّرع، لأنّ فيها من الأضرار ما لا يخفى، وفي حالة الحمل فإنّه قد يضعف استعداد المرأة في معاشرة الزوج، وهكذا. أمّا الرّجل فإنّ استعداده يكون واحداً طيلة أيّام الشّهر، والعام، وبعض الرّجال في حال منع من التّعدد فإنّه قد يؤول به الأمر إلى سلوك غير مشروع.
18- تعدد الزوحات سبب لطلب الرزق وليس كما يتوهم البعض أنه سبب الفقر.
19- تعدد الزوجات سبب لغض البصر وأحصن للفرج وأنجب للأولاد وأسكن للنفس.
وغيرها كثير ، والمسلم لا يشك لحظة أن في تشريع الله حكمة بالغة، وأعظم حكمة هو الامتثال لأمر الله وطاعته فيما حكم وأمر .
📮الحكم من تعدد زواج النبي صلى الله عليه وسلم:
أ- وصف الله تبارك وتعالى نفسه بـ "الحكمة" وسمى نفسه "الحكيم" ، وشرعه وأوامره كذلك متصفة بالحكمة ، لذا كان تشريع "التعدد" فيه حكمة بالغة ، جهلها أو تجاهلها أكثر الناس ولا سيما النساء منهم .
وقد ذكر العلماء - رحمهم الله - حِكَما كثيرة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من واحدة والأمر كذلك بالنسبة لأمته صلى الله عليه وسلم.
فمن الحكم المتعددة في زواج نبينا صلى الله عليه وسلم - كما ذكرها الحافظ ابن حجر- :
1- أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك .
2- لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته لهم.
3- للزيادة في تألفهم لذلك .
4- للزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ .
5- لتكثير عشيرته من جهة نسائه فتزداد أعوانه على من يحاربه .
6- نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال ، لأن أكثر ما يقع من الزوجة مما شأنه أن يخفى مثله .
7- الإطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة صلى الله عليه وسلم.
8- خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقليل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال.
9و10- تحصين نسائه والقيام على حقوقهن .أ.هـ. "فتح الباري" (9/143).
فتوكل على الله أيها العبد واجعل الأخرة مبتغاك وأعلم أن أيام الدنيا قليلة فلا تحرم نفسك مما أباحه الله لك وجعل لك فيه نفس وراحة بال.
أسعدك الله ورزقك من خيري الدنيا والأخرة وجنبنا وإياك الفتن ماظهر منها وما بطن والحمد لله رب العالمين.
✒جمعه أخوكم ومحبكم/
أبو محمد/ طاهر بن محمد السماوي وفقه الله تعالى.
29/ربيع الآخر/1441ه.
🔰نسأل من الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.
════ ❁✿❁ ════
https://t.me/taheer77
════ ❁✿❁ ════
*✍ إنشـــر.فنشر.العــلم.من.أجل.القربـــات.ms*
هذه مدونة خاصة بأبي محمد طاهر السماوي وفقه الله وفيها كتب ومحاضرات ونصائح ومنشورات خاصة به. نسأل آلله أن ينفع بها في الحياة وبعد الممات
الخميس، 26 ديسمبر 2019
الخميس، 19 ديسمبر 2019
📮 #الإنكار_على_العوام_في_حكم_حجز_الزوجة_عن_زوجها_عند_المشاكل_بين_الزوجين
*📮# الإنكار_على_العوام_في_حكم_حجز_الزوجة_عن_زوجها_عند_المشاكل_بين_الزوجين.*
✒الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
✒فإن القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية المشرفة يُقرران وجوب رد جميع المسائل التي يختلف فيها البشرُ إلى الوحي المتضمن حكم الله - تعالى - وألا يتحاكَم إلى غيره، ولا يلتفت لحظةً عنه، ولا يكون للهوى المتقلب في النفس أثرٌ فيما ورد به الشرعُ؛ قال الله تعالى ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾
✒ومن تلك الأمور المقررة في الشريعة الإسلامية مسألة "الزوجة بين طاعة الزوج والأهل".
فولاية الزوجة المعقود عليها إذا كانتْ في بيت أبيها، فالطاعة في تلك الفترة لأهلها في المعروف، فيُستأذن الأب، كما لا يجب على الزوجِ أن يُنْفِقَ على زوجته ما دامتْ في بَيْت أهلها، فإذا زُفتِ إليه، وانتقلت إلى بيت الزوجية، وجَب عليها طاعة الزوج في المعروف، ووجبتْ عليه النفقةُ عليه بإجماع الأمة؛ فالزوجة يلزمها طاعة أهلها، واستئذانهم ما دامتْ عندهم، وبعد البناء فحقوق الزوج وأوامره مُقدَّمة على حقوق الوالدين.
ولكن إذا حصل الضرر البالغ بالمرأة فلها أن تلجأ لأهلها في إنصافها فإذا عفت أو تنازلت أو قام الزوج بأداء حقوق الزوجة وإنصافها فترجع ولايجوز حجزها لهوى النفوس وحظوظها بين الأهل والزوج.
فرباط الأمر الزوجة وإلا كان ذلك تعديا وظلما وفسادا في الأرض..
📮سُئل سماحة الشيخ ابن باز:
هل للمرأة المعقود عليها ولَم يدْخُل بها الزوج - يكون للزوج الحق في أن يقول لها: افعلي كذا ولا تفعلي كذا، وهي في بيت والدها؟ أو ذلك في بعض الأمور يكون له الحق؟
✒فأجاب: "ما دامتْ عند أهلها، فلا حق له عليها، حتى تنتقل عنده، وتصير في بيته، ما دامت عند أهلها، فهي في حكم أهلها يدبرها أهلها، وليس للزوج حقٌّ عليها في هذه الحال حتى تنتقل إليه، إنما هي زوجته ليس لها أن تتزوجَ عليه، بل زواجه ثبَتَ، وهو زوجها، ومتى تيسَّر دُخُولها عليه، أدخلتْ عليه، وعليها أن تخافَ الله وتُراقبه، وأن تبتعدَ عمَّا حرَّم الله، لكن ليس له حقٌّ أنها تستأذن إذا أرادت الخروج، أو يكون له حق أن يمنعها منَ الخروج؛ لأنها عند والديها الآن، فالأمرُ عند والديها حتى تنتقل إليه". اهـ. موضع الشاهد منه، من "فتاوى نور على الدرب".
📮وسُئل شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله - في امرأةٍ تزوَّجَتْ وخرجتْ عن حُكم والديها، فأيهما أفضل: برها لوالديها؟ أم مطاوعة زوجها؟
✒فأجاب: "المرأة إذا تزوجتْ كان زوجُها أملَك بها مِنْ أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب" - إلى أن قال -: "فليس لها أن تخرجَ من منزله إلا بإذنه، سواء أمرَها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة". اهـ. من "الفتاوى الكبرى".
✒فطاعة كلٍّ مِن الوالِدَين والزَّوج واجِبٌ شَرعِيٌّ، فإذا استطاعت المرأة أن تُطيع الجميع وتُرضي الكلَّ فبها ونعمت، وإذا لم تَستَطعْ بأن تعارضت طاعة الزَّوج وأحد الوالدين، أو هما معًا، فالواجب على الزَّوجة حينئذ تَقديم طاعة الزَّوج في المعروف على طاعَتَيهما، مادامت الزَّوجة باقيةٌ ولايَتُها في ذِمَّة زوجها؛ وذلك لأنَّ نصوص طاعة الوالدين لا تتعارض مع نصوص طاعة الزَّوج، وإنَّما كلٌّ بحسب الحال، وهو ما يُسمى عند العلماء بالتخصيص، فطاعة الوالدين ثابتة مادامت ولاية المرأة تحت ولاية والديها، فإذا انتقلت ولايتها إلى زوجها صارت الطَّاعة لازمة في حقِّها لزَوجها، فهو انتقال حُكم من طرف إلى آخر، وهذا لا يَعني إهمال حقوق الوالدين بعد الزَّواج بل إنَّ حقوقَ الوالدين باقِيَة قبل الزَّواج وبعده، إلَّا أن طاعة الزَّوج في المعروف تُصبِح آكَدُ من طاعة الوالدين حين التَّعارُض.
وقد وَرَد في الأمر بطاعته والتَّحذير من مُخالَفته والوعيد عليها - ما لم يَرِد في حقِّ غيره؛
روى ابن حبان عن أبي هريرة قال: قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "إذا صلَّت المرأةُ خمسَها، وصامت شهرها، وحَصَّنت فرجَها، وأطاعت زَوجها، قيل لها: ادخُلي الجنَّة من أيِّ أبواب الجنَّة شئت" (صحَّحه الألباني). وروى ابن ماجه عن عبد الله بن أُبَيٍّ قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يَسجُد لغير الله لأمَرتُ المرأة أن تَسجُد لزوجها، والذي نفسُ محمد بيده لا تُؤدِّي المرأة حقَّ ربِّها حتى تُؤدِّيَ حقَّ زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قَتَب لم تَمنَعه" (والحديث صحَّحه الألباني)، والقَتَب: رَحْل صغير يُوضَع على البعير. وروى أحمد والحاكم عن الحُصين بن مِحصن: "أن عمَّةً له أَتَت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في حاجة، ففَرَغت من حاجتها، فقال لها النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "أذاتُ زوج أنتِ؟" قالت: "نعم"، قال: "كيف أنتِ له؟" قالت: "ما آلُوه -أي: لا أُقصِّر في حقَّه- إلَّا ما عَجَزتُ عنه"، قال: "فانظُري أين أنتِ منه؛ فإنَّما هو جنَّتُك ونارُك".
📮وقال ابن قُدَامة في "المغني": "وللزَّوج مَنعُها من الخروج من منزله، إلَّا ما لها منه بُدٌّ، سواء أرادت زيارة والِدَيها، أو عيادتهما، أو حضورَ جنازة أحدهما، قال أحمد -في امرأةٍ لها زوج وأمٌّ مريضة-: "طاعةُ زوجها أوجب عليها من أُمِّها، إلَّا أن يَأذَن لها"". انتهى.
قال في "الإنصاف": "لا يَلزَمُها طاعة أبويها في فِراق زوجها، ولا زيارةٍ ونحوها، بل طاعة زوجها أحقُّ".
📮وقال ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الفقهيَّة الكبرى" -بعد ذِكر الأحوال الضَّروريَّة التي يَجوز للمرأة الخروج فيها دون إذن زَوجها-: "لا لعيادة مَريض وإن كان أباها، ولا لموته وشهود جنازته. قاله الحموي". انتهى.
📮وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الفتاوى": "المرأة إذا تَزوَّجت، كان زَوجُها أملك بها من أبويها، وطاعةُ زوجها عليها أَوجَبُ". انتهى.
📮وقال الله تعالى: {ٱلرِّجَالُ قَوَّ ٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضࣲ وَبِمَاۤ أَنفَقُوا۟ مِنۡ أَمۡوَ ٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّـٰلِحَـٰتُ قَـٰنِتَـٰتٌ حَـٰفِظَـٰتࣱ لِّلۡغَیۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّـٰتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِی ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُوا۟ عَلَیۡهِنَّ سَبِیلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِیࣰّا كَبِیرࣰا (٣٤)﴾
📮قال صديق حسن خان رحمه الله تعالى -:
(الرجال قوّامون) مسلطون (على النساء) كلام مستأنف سيق لبيان سبب استحقاق الرجال الزيادة في الميراث تفصيلاً إثر بيان تفاوت استحقاقهم إجمالاً، وعلل ذلك بأمرين (أولهما) وهبي والثاني كسبي، والمعنى أنهم يقومون بالذب عنهن كما يقوم الحكام والأمراء بالذب عن الرعية، وهم أيضاً يقومون بما يحتجن إليه من النفقة والكسوة والمسكن.
وجاء بصيغة المبالغة لتدلّ على أصالتها في هذا الأمر، وهو جمع قوّام وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب، يشير به إلى أن المراد قيام الولاة على الرعايا قال ابن عباس: أمّروا عليهن فعلى المرأة أن تطيع زوجها في طاعة الله.
📮وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ﴾ فِيهِ نَهْيٌ لِلزَّوْجِ عَنْ إخْراجِها ونَهْيٌ لَها عَنِ الخُرُوجِ، وفِيهِ دَلِيلٌ عَلى وُجُوبِ السُّكْنى لَها ما دامَتْ في العِدَّةِ؛ لِأنَّ بُيُوتَهُنَّ الَّتِي نَهى اللَّهُ عَنْ إخْراجِها مِنها هي البُيُوتُ الَّتِي كانَتْ تَسْكُنُها قَبْلَ الطَّلاقِ، فَأمَرَ بِتَبْقِيَتِها في بَيْتِها ونَسَبِها إلَيْها بِالسُّكْنى كَما قالَ: ﴿وقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ} وإنَّما البُيُوتُ كانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ ولِهَذِهِ الآيَةِ قالَ أصْحابُنا: " لا يَجُوزُ لَهُ أنْ يُسافِرَ بِها حَتّى يُشْهِدَ عَلى رَجْعَتِها " ومَنَعُوها مِنَ السَّفَرِ في العِدَّةِ. من" أحكام القرآن للجصاص".
📮قال السعدي - رحمه الله تعالى: -:
﴿وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ أي: لا يجوز لهن الخروج منها، أما النهي عن إخراجها، فلأن المسكن، يجب على الزوج للزوجة، لتكمل فيه عدتها التي هي حق من حقوقه.
وأما النهي عن خروجها، فلما في خروجها، من إضاعة حق الزوج وعدم صونه.
ويستمر هذا النهي عن الخروج من البيوت، والإخراج إلى تمام العدة. من "تيسير الكريم الرحمن"
📮قال ابن القيم: والتَّسْرِيحُ بِأنْ لا يُخْرِجُوا أزْواجَهم مِن بُيُوتِهِمْ، وأمَرَ أزْواجَهُنَّ أنْ لا يَخْرُجْنَ، فَدَلَّ عَلى جَوازِ إخْراجِ مَن لَيْسَ لِزَوْجِها إمْساكُها بَعْدَ الطَّلاقِ، فَإنَّهُ سُبْحانَهُ ذَكَرَ لِهَؤُلاءِ المُطَلَّقاتِ أحْكامًا مُتَلازِمَةً لا يَنْفَكُّ بَعْضُها عَنْ بَعْضٍ.
أحَدُها: أنَّ الأزْواجَ لا يُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ.
والثّانِي: أنَّهُنَّ لا يَخْرُجْنَ مِن بُيُوتِ أزْواجِهِنَّ.
والثّالِثُ: أنَّ لِأزْواجِهِنَّ إمْساكَهُنَّ بِالمَعْرُوفِ قَبْلَ انْقِضاءِ الأجَلِ، وتَرْكَ الإمْساكِ، فَيُسَرِّحُوهُنَّ بِإحْسانٍ. من " التفسير القيم".
📮قال ابن العربي رحمه الله: ذَكَرَ اللَّهُ الْإِخْرَاجَ وَالْخُرُوجَ عَامًّا مُطْلَقًا، وَلَكِنْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ «النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَذِنَ لِخَالَتِهِ فِي الْخُرُوجِ فِي جِذَاذِ نَخْلِهَا».
وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ مَعًا، «قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ: لَا نَفَقَةَ لَك وَلَا سُكْنَى».
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ.
وَفِي مُسْلِمٍ: «قَالَتْ فَاطِمَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ قَالَ: اُخْرُجِي».
وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ فِي مَكَان وَحِشٍ، فَخِيفَ عَلَيْهَا. وَقَالَ مَرْوَانُ: حَيْثُ عِيبَ عَلَيْهِ نَقْلُ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ حِينَ طَلَّقَهَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنُ الْعَاصِ. وَذَكَرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ إنْ كَانَ بِك الشَّرُّ فَحَسْبُك مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنْ الشَّرِّ.
وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا تَدْرِي أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ. فَأَنْكَرَ عُمَرُ وَعَائِشَةُ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؛ لَكِنَّ عُمَرُ رَدَّهُ بِعُمُومِ الْقُرْآنِ، وَرَدَّتْهُ عَائِشَةُ بِعِلَّةِ تَوَحُّشِ مَكَانِهَا، وَقَدْ قِيلَ: إنَّهُ لَمْ يُخَصِّصْ عُمُومَ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ.
وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ قَالَتْ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]؛ فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ. فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْآيَةَ فِي تَحْرِيمِ الْإِخْرَاجِ وَالْخُرُوجُ إنَّمَا هُوَ فِي الرَّجْعِيَّةِ، وَصَدَقَتْ. وَهَكَذَا هُوَ فِي الْآيَةِ الْأُولَى، وَلَكِنَّ ذَلِكَ فِي الْمَبْتُوتَةِ ثَبَتَ مِنْ الْآيَةِ الْأُخْرَى؛ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: 6] حَسْبَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَجَاءَ مِنْ هَذَا أَنَّ لُزُومَ الْبَيْتِ لِلْمُعْتَدَّةِ شَرْعٌ لَازِمٌ، وَأَنَّ الْخُرُوجَ لِلْحَدَثِ وَالْبَذَاءِ وَالْحَاجَةِ إلَى الْمَعَاشِ وَخَوْفِ الْعَوْرَةِ مِنْ السَّكَنِ جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ فِي صِفَةِ الْخُرُوجِ: أَمَّا الْخُرُوجُ لِخَوْفِ الْبَذَاءِ وَالتَّوَحُّشِ وَالْحَاجَةِ إلَى الْمَعَاشِ؛ فَيَكُونُ انْتِقَالًا مَحْضًا.
وَأَمَّا الْخُرُوجُ لِلتَّصَرُّفِ لِلْحَاجَاتِ فَيَكُونُ بِالنَّهَارِ دُونَ اللَّيْلِ؛ إذْ لَا سَبِيلَ لَهَا إلَى الْبَيْتِ عَنْ مَنْزِلِهَا، وَإِنَّمَا تَخْرُجُ بِالْإِسْفَارِ وَتَرْجِعُ قَبْلَ الْإِغْطَاشِ وَتُمَكَّنُ فَحْمَةُ اللَّيْلِ؛ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا تَفْعَلُ ذَلِكَ دَائِمًا. وَإِنَّمَا أَذِنَ لَهَا فِيهِ إنْ احْتَاجَتْ إلَيْهِ، إنَّمَا يَكُونُ خُرُوجُهَا، فِي الْعِدَّةِ كَخُرُوجِهَا فِي النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ فَرْعُ النِّكَاحِ، لَكِنَّ النِّكَاحَ يَقِفُ الْخُرُوجُ فِيهِ عَلَى إذْنِ الزَّوْجِ، وَيَقِفُ فِي الْعِدَّةِ عَلَى إذْنِ اللَّهِ؛ وَإِذْنُ اللَّهِ إنَّمَا هُوَ بِقَدْرِ الْعُذْرِ الْمُوجِبِ لَهُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ. من " أحكام القرآن".
✒فهذا في حال الطلاق فيجب عليها التزين له والتحبب والتودد والاعتذار لعله أن يلين ويميل لها فلايجوز لها الخروج حتى تنتهي العدة ولا يجوز لأهلها ولا للحاكم ولا لغيرة إخراجها مهما كان ويجب على الزوج أداء حقها من النفقة والسكنى وغيرها مادامت زوجته وفي عصمته.
📮فإفساد الزوجة على زوجها من كبائر الذنوب ، ويقبح بأهل الزوجة أن يكونوا هم من يقوم بهذا الفعل الشيطاني ، وهو من فعل السحرة ، وهو من أعظم أعمال جنود إبليس عنده .
قال تعالى : { فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِه}
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ ) .
رواه أبو داود ( 2175 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
" خبَّبَ " : بتشديد الباء الأولى بعد الخاء المعجمة أي : خدع وأفسد .
وعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ : نِعْمَ أَنْتَ ) قَالَ الْأَعْمَشُ : أُرَاهُ قَالَ :( فَيَلْتَزِمُهُ ) .
رواه مسلم ( 2813 ) .
📮قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
فسعي الرجل فى التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة ، وهو من فعل السحرة ، وهو من أعظم فعل الشياطين .
" مجموع الفتاوى " ( 23 / 363 ) .
📮وقال الشيخ صالح الفوزان- وفقه الله - :
وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يفسد الزوجة على زوجها ، ويخببها عليه ؛ فقد جاء في الحديث : " ملعون من خبَّب امرأة على زوجها " ومعناه : أفسد أخلاقها عليه ، وتسبب في نشوزها عنه .
والواجب على أهل الزوجة أن يحرصوا على صلاح ما بينها وبين زوجها ؛ لأن ذلك من مصلحتها ومصلحتهم .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 3 / 248 ، 249 ) .
📮فالواجب على أهل الزوجة أن يتقوا الله تعالى ربَّهم ، وأن يعلموا أنهم قد وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب ، فعليهم واجب إصلاح ما أفسدوا ، وإرجاع الزوجة – ابنتهم – إلى زوجها ، وهو في مصلحتهم ، ومصلحتها .
كما يجب على الزوجة أن تتقي الله تعالى ربَّها ، وأن لا تلتفت إلى من يريد إيقاع الفساد في بيتها ، وهدم أركان بيت الزوجية.
📮ومن أكبر الخطأ تدخل الوالدان، أو أحدهما على وجه يكون له آثار سلبية على العلاقة بين الزوجين، فإن كان لا بد من التدخل، فليكن على وجه يؤدي إلى الإصلاح، لا أن يؤدي إلى الإفساد.
وليس من حق والد الزوجه أخذها إلى بيته من غير إذن الزوج، ورضاه.
وليس من حق والدها أيضا أن يرفض رجوعها إليه، ولا يلزمه استئذانه في رجوعها، بل يجب على الزوجة طاعة زوجها، وإن رفض والدها، فإن الزوجة بعد دخول زوجها بها طاعتها لزوجها، لا لأبيها.
📮جاء في تحفة المحتاج -في الفقه الشافعي- عند الكلام عن موجبات النفقة، ومسقطاتها قوله: والخروج من بيته ـ أي: من المحل الذي رضي بإقامتها فيه ـ ولو ببيتها، أو بيت أبيها ـ كما هو ظاهر ـ ولو لعبادة، وإن كان غائبًا بلا إذن منه، ولا ظن رضاه، عصيان، ونشوز؛ إذ له عليها حق الحبس في مقابلة المؤن.... اهـ.
📮ومن خلال هذا العرض البسيط لبعض الأدلة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم وأدلة ذلك كثيرة لا تخفى على أهل العلم وطلابه فينبغي التحذير من هذه الأعمال الإفسادية وتحذير العوام بل ينبغي الإصلاح بين الزوجين والتوفيق بينهما فإذا تعذر ذلك فقد قال الله تعالى : {ﻭﺇﻥ ﺧﻔﺘﻢ ﺷﻘﺎﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﺑﻌﺜﻮا ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺂ ﺇﻥ ﻳﺮﻳﺪﺁ ﺇﺻﻼﺣﺎ ﻳﻮﻓﻖ اﻟﻠﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺂ ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻤﺎ ﺧﺒﻴﺮا}
وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻗﻮﻟﻪ: " {ﻭﺇﻥ ﺧﻔﺘﻢ ﺷﻘﺎﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ}، ﻓﻬﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻭاﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﺫا ﺗﻔﺎﺳﺪ اﻟﺬﻱ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ". "تفسير ابن المنذر(1736)".
📮ﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ اﻟﻔﺮﺝ ﺑﻦ اﻟﺠﻮﺯﻱ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: " ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻮاﻟﺪﻱ اﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﻻ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺒﻮا ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺜﺎﺭﻫﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﻠﺘﻌﺬﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ" اﻩـ. ﻣﻦ " ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﻨﺴﺎء" ﺻ (70) .
📮ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﺑﻮﻱ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻷﻡ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﺰﻭﺝ، ﻭﺗﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻭﺻﻴﺘﻬﺎ، ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺃﺳﻤﺎء ﺑﻦ ﺧﺎﺭﺟﺔ اﻟﻔﺰاﺭﻱ [اﻹﺻﺎﺑﺔ" (1/195 - 196)] ﻗﺎﻝ ﻻﺑﻨﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺰﻭﺝ: (ﺇﻧﻚ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﺶ اﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ ﺩﺭﺟﺖ، ﻓﺼﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﺮاﺵ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻓﻴﻪ، ﻭﻗﺮﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﺄﻟﻔﻴﻪ، ﻓﻜﻮﻧﻲ ﻟﻪ ﺃﺭﺿﺎ، ﻳﻜﻦ ﻟﻚ ﺳﻤﺎء، ﻭﻛﻮﻧﻲ ﻟﻪ ﻣﻬﺎﺩا، ﻳﻜﻦ ﻟﻚ ﻋﻤﺎﺩا، ﻭﻛﻮﻧﻲ ﻟﻪ ﺃﻣﺔ، ﻳﻜﻦ ﻟﻚ ﻋﺒﺪا، ﻻ ﺗﻠﺤﻔﻲ ﺑﻪ فيقلاك ﻭﻻ ﺗﺒﺎﻋﺪﻱ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻨﺴﺎﻙ، ﺇﻥ ﺩﻧﺎ ﻣﻨﻚ ﻓﺎﻗﺮﺑﻲ ﻣﻨﻪ، ﻭﺇﻥ ﻧﺄﻯ ﻋﻨﻚ ﻓﺎﺑﻌﺪﻱ ﻋﻨﻪ، ﻭاﺣﻔﻈﻲ ﺃﻧﻔﻪ ﻭﺳﻤﻌﻪ ﻭﻋﻴﻨﻪ، ﻓﻼ ﻳﺸﻤﻦ ﻣﻨﻚ ﺇﻻ ﻃﻴﺒﺎ، ﻭﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻨﻚ ﺇﻻ ﺣﺴﻨﺎ، ﻭﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻻ ﺟﻤﻴﻼ) .
📮ﻭﺃﻭﺻﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺃﻱ ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻨﺘﻪ ﻓﻘﺎﻝ: (ﺇﻳﺎﻙ ﻭاﻟﻐﻴﺮﺓ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻔﺘﺎﺡ اﻟﻄﻼﻕ، ﻭﺇﻳﺎﻙ ﻭﻛﺜﺮﺓ اﻟﻌﺘﺐ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺭﺙ اﻟﺒﻐﻀﺎء، ﻭﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﻜﺤﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﺃﺯﻳﻦ اﻟﺰﻳﻨﺔ، ﻭﺃﻃﻴﺐ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻤﺎء "، ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ: ﺧﺬﻱ اﻟﻌﻔﻮ ﻣﻨﻲ ﺗﺴﺘﺪﻳﻤﻲ ﻣﻮﺩﺗﻲ ... ﻭﻻ ﺗﻨﻄﻘﻲ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﺗﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻏﻀﺐ ﻭﻻ ﺗﻨﻘﺮﻳﻨﻲ ﻧﻘﺮﻙ اﻟﺪﻑ ﻣﺮﺓ ... ﻓﺈﻧﻚ ﻻ ﺗﺪﺭﻳﻦ ﻛﻴﻒ اﻟﻤﻐﻴﺐ.
✒كتبه أخوكم ومحبكم/
أبو محمد/ طاهر بن محمد السماوي وفقه الله تعالى.
19/ربيع الآخر/1441ه.
🔰نسأل من الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.
════ ❁✿❁ ════
https://t.me/taheer77
════ ❁✿❁ ════
*✍ إنشـــر.فنشر.العــلم.من.أجل.القربـــات.ms*
✒الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
✒فإن القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية المشرفة يُقرران وجوب رد جميع المسائل التي يختلف فيها البشرُ إلى الوحي المتضمن حكم الله - تعالى - وألا يتحاكَم إلى غيره، ولا يلتفت لحظةً عنه، ولا يكون للهوى المتقلب في النفس أثرٌ فيما ورد به الشرعُ؛ قال الله تعالى ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾
✒ومن تلك الأمور المقررة في الشريعة الإسلامية مسألة "الزوجة بين طاعة الزوج والأهل".
فولاية الزوجة المعقود عليها إذا كانتْ في بيت أبيها، فالطاعة في تلك الفترة لأهلها في المعروف، فيُستأذن الأب، كما لا يجب على الزوجِ أن يُنْفِقَ على زوجته ما دامتْ في بَيْت أهلها، فإذا زُفتِ إليه، وانتقلت إلى بيت الزوجية، وجَب عليها طاعة الزوج في المعروف، ووجبتْ عليه النفقةُ عليه بإجماع الأمة؛ فالزوجة يلزمها طاعة أهلها، واستئذانهم ما دامتْ عندهم، وبعد البناء فحقوق الزوج وأوامره مُقدَّمة على حقوق الوالدين.
ولكن إذا حصل الضرر البالغ بالمرأة فلها أن تلجأ لأهلها في إنصافها فإذا عفت أو تنازلت أو قام الزوج بأداء حقوق الزوجة وإنصافها فترجع ولايجوز حجزها لهوى النفوس وحظوظها بين الأهل والزوج.
فرباط الأمر الزوجة وإلا كان ذلك تعديا وظلما وفسادا في الأرض..
📮سُئل سماحة الشيخ ابن باز:
هل للمرأة المعقود عليها ولَم يدْخُل بها الزوج - يكون للزوج الحق في أن يقول لها: افعلي كذا ولا تفعلي كذا، وهي في بيت والدها؟ أو ذلك في بعض الأمور يكون له الحق؟
✒فأجاب: "ما دامتْ عند أهلها، فلا حق له عليها، حتى تنتقل عنده، وتصير في بيته، ما دامت عند أهلها، فهي في حكم أهلها يدبرها أهلها، وليس للزوج حقٌّ عليها في هذه الحال حتى تنتقل إليه، إنما هي زوجته ليس لها أن تتزوجَ عليه، بل زواجه ثبَتَ، وهو زوجها، ومتى تيسَّر دُخُولها عليه، أدخلتْ عليه، وعليها أن تخافَ الله وتُراقبه، وأن تبتعدَ عمَّا حرَّم الله، لكن ليس له حقٌّ أنها تستأذن إذا أرادت الخروج، أو يكون له حق أن يمنعها منَ الخروج؛ لأنها عند والديها الآن، فالأمرُ عند والديها حتى تنتقل إليه". اهـ. موضع الشاهد منه، من "فتاوى نور على الدرب".
📮وسُئل شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله - في امرأةٍ تزوَّجَتْ وخرجتْ عن حُكم والديها، فأيهما أفضل: برها لوالديها؟ أم مطاوعة زوجها؟
✒فأجاب: "المرأة إذا تزوجتْ كان زوجُها أملَك بها مِنْ أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب" - إلى أن قال -: "فليس لها أن تخرجَ من منزله إلا بإذنه، سواء أمرَها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة". اهـ. من "الفتاوى الكبرى".
✒فطاعة كلٍّ مِن الوالِدَين والزَّوج واجِبٌ شَرعِيٌّ، فإذا استطاعت المرأة أن تُطيع الجميع وتُرضي الكلَّ فبها ونعمت، وإذا لم تَستَطعْ بأن تعارضت طاعة الزَّوج وأحد الوالدين، أو هما معًا، فالواجب على الزَّوجة حينئذ تَقديم طاعة الزَّوج في المعروف على طاعَتَيهما، مادامت الزَّوجة باقيةٌ ولايَتُها في ذِمَّة زوجها؛ وذلك لأنَّ نصوص طاعة الوالدين لا تتعارض مع نصوص طاعة الزَّوج، وإنَّما كلٌّ بحسب الحال، وهو ما يُسمى عند العلماء بالتخصيص، فطاعة الوالدين ثابتة مادامت ولاية المرأة تحت ولاية والديها، فإذا انتقلت ولايتها إلى زوجها صارت الطَّاعة لازمة في حقِّها لزَوجها، فهو انتقال حُكم من طرف إلى آخر، وهذا لا يَعني إهمال حقوق الوالدين بعد الزَّواج بل إنَّ حقوقَ الوالدين باقِيَة قبل الزَّواج وبعده، إلَّا أن طاعة الزَّوج في المعروف تُصبِح آكَدُ من طاعة الوالدين حين التَّعارُض.
وقد وَرَد في الأمر بطاعته والتَّحذير من مُخالَفته والوعيد عليها - ما لم يَرِد في حقِّ غيره؛
روى ابن حبان عن أبي هريرة قال: قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "إذا صلَّت المرأةُ خمسَها، وصامت شهرها، وحَصَّنت فرجَها، وأطاعت زَوجها، قيل لها: ادخُلي الجنَّة من أيِّ أبواب الجنَّة شئت" (صحَّحه الألباني). وروى ابن ماجه عن عبد الله بن أُبَيٍّ قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يَسجُد لغير الله لأمَرتُ المرأة أن تَسجُد لزوجها، والذي نفسُ محمد بيده لا تُؤدِّي المرأة حقَّ ربِّها حتى تُؤدِّيَ حقَّ زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قَتَب لم تَمنَعه" (والحديث صحَّحه الألباني)، والقَتَب: رَحْل صغير يُوضَع على البعير. وروى أحمد والحاكم عن الحُصين بن مِحصن: "أن عمَّةً له أَتَت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في حاجة، ففَرَغت من حاجتها، فقال لها النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "أذاتُ زوج أنتِ؟" قالت: "نعم"، قال: "كيف أنتِ له؟" قالت: "ما آلُوه -أي: لا أُقصِّر في حقَّه- إلَّا ما عَجَزتُ عنه"، قال: "فانظُري أين أنتِ منه؛ فإنَّما هو جنَّتُك ونارُك".
📮وقال ابن قُدَامة في "المغني": "وللزَّوج مَنعُها من الخروج من منزله، إلَّا ما لها منه بُدٌّ، سواء أرادت زيارة والِدَيها، أو عيادتهما، أو حضورَ جنازة أحدهما، قال أحمد -في امرأةٍ لها زوج وأمٌّ مريضة-: "طاعةُ زوجها أوجب عليها من أُمِّها، إلَّا أن يَأذَن لها"". انتهى.
قال في "الإنصاف": "لا يَلزَمُها طاعة أبويها في فِراق زوجها، ولا زيارةٍ ونحوها، بل طاعة زوجها أحقُّ".
📮وقال ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الفقهيَّة الكبرى" -بعد ذِكر الأحوال الضَّروريَّة التي يَجوز للمرأة الخروج فيها دون إذن زَوجها-: "لا لعيادة مَريض وإن كان أباها، ولا لموته وشهود جنازته. قاله الحموي". انتهى.
📮وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الفتاوى": "المرأة إذا تَزوَّجت، كان زَوجُها أملك بها من أبويها، وطاعةُ زوجها عليها أَوجَبُ". انتهى.
📮وقال الله تعالى: {ٱلرِّجَالُ قَوَّ ٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضࣲ وَبِمَاۤ أَنفَقُوا۟ مِنۡ أَمۡوَ ٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّـٰلِحَـٰتُ قَـٰنِتَـٰتٌ حَـٰفِظَـٰتࣱ لِّلۡغَیۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّـٰتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِی ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُوا۟ عَلَیۡهِنَّ سَبِیلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِیࣰّا كَبِیرࣰا (٣٤)﴾
📮قال صديق حسن خان رحمه الله تعالى -:
(الرجال قوّامون) مسلطون (على النساء) كلام مستأنف سيق لبيان سبب استحقاق الرجال الزيادة في الميراث تفصيلاً إثر بيان تفاوت استحقاقهم إجمالاً، وعلل ذلك بأمرين (أولهما) وهبي والثاني كسبي، والمعنى أنهم يقومون بالذب عنهن كما يقوم الحكام والأمراء بالذب عن الرعية، وهم أيضاً يقومون بما يحتجن إليه من النفقة والكسوة والمسكن.
وجاء بصيغة المبالغة لتدلّ على أصالتها في هذا الأمر، وهو جمع قوّام وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب، يشير به إلى أن المراد قيام الولاة على الرعايا قال ابن عباس: أمّروا عليهن فعلى المرأة أن تطيع زوجها في طاعة الله.
📮وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ﴾ فِيهِ نَهْيٌ لِلزَّوْجِ عَنْ إخْراجِها ونَهْيٌ لَها عَنِ الخُرُوجِ، وفِيهِ دَلِيلٌ عَلى وُجُوبِ السُّكْنى لَها ما دامَتْ في العِدَّةِ؛ لِأنَّ بُيُوتَهُنَّ الَّتِي نَهى اللَّهُ عَنْ إخْراجِها مِنها هي البُيُوتُ الَّتِي كانَتْ تَسْكُنُها قَبْلَ الطَّلاقِ، فَأمَرَ بِتَبْقِيَتِها في بَيْتِها ونَسَبِها إلَيْها بِالسُّكْنى كَما قالَ: ﴿وقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ} وإنَّما البُيُوتُ كانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ ولِهَذِهِ الآيَةِ قالَ أصْحابُنا: " لا يَجُوزُ لَهُ أنْ يُسافِرَ بِها حَتّى يُشْهِدَ عَلى رَجْعَتِها " ومَنَعُوها مِنَ السَّفَرِ في العِدَّةِ. من" أحكام القرآن للجصاص".
📮قال السعدي - رحمه الله تعالى: -:
﴿وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ أي: لا يجوز لهن الخروج منها، أما النهي عن إخراجها، فلأن المسكن، يجب على الزوج للزوجة، لتكمل فيه عدتها التي هي حق من حقوقه.
وأما النهي عن خروجها، فلما في خروجها، من إضاعة حق الزوج وعدم صونه.
ويستمر هذا النهي عن الخروج من البيوت، والإخراج إلى تمام العدة. من "تيسير الكريم الرحمن"
📮قال ابن القيم: والتَّسْرِيحُ بِأنْ لا يُخْرِجُوا أزْواجَهم مِن بُيُوتِهِمْ، وأمَرَ أزْواجَهُنَّ أنْ لا يَخْرُجْنَ، فَدَلَّ عَلى جَوازِ إخْراجِ مَن لَيْسَ لِزَوْجِها إمْساكُها بَعْدَ الطَّلاقِ، فَإنَّهُ سُبْحانَهُ ذَكَرَ لِهَؤُلاءِ المُطَلَّقاتِ أحْكامًا مُتَلازِمَةً لا يَنْفَكُّ بَعْضُها عَنْ بَعْضٍ.
أحَدُها: أنَّ الأزْواجَ لا يُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ.
والثّانِي: أنَّهُنَّ لا يَخْرُجْنَ مِن بُيُوتِ أزْواجِهِنَّ.
والثّالِثُ: أنَّ لِأزْواجِهِنَّ إمْساكَهُنَّ بِالمَعْرُوفِ قَبْلَ انْقِضاءِ الأجَلِ، وتَرْكَ الإمْساكِ، فَيُسَرِّحُوهُنَّ بِإحْسانٍ. من " التفسير القيم".
📮قال ابن العربي رحمه الله: ذَكَرَ اللَّهُ الْإِخْرَاجَ وَالْخُرُوجَ عَامًّا مُطْلَقًا، وَلَكِنْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ «النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَذِنَ لِخَالَتِهِ فِي الْخُرُوجِ فِي جِذَاذِ نَخْلِهَا».
وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ مَعًا، «قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ: لَا نَفَقَةَ لَك وَلَا سُكْنَى».
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ.
وَفِي مُسْلِمٍ: «قَالَتْ فَاطِمَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ قَالَ: اُخْرُجِي».
وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ فِي مَكَان وَحِشٍ، فَخِيفَ عَلَيْهَا. وَقَالَ مَرْوَانُ: حَيْثُ عِيبَ عَلَيْهِ نَقْلُ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ حِينَ طَلَّقَهَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنُ الْعَاصِ. وَذَكَرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ إنْ كَانَ بِك الشَّرُّ فَحَسْبُك مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنْ الشَّرِّ.
وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا تَدْرِي أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ. فَأَنْكَرَ عُمَرُ وَعَائِشَةُ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؛ لَكِنَّ عُمَرُ رَدَّهُ بِعُمُومِ الْقُرْآنِ، وَرَدَّتْهُ عَائِشَةُ بِعِلَّةِ تَوَحُّشِ مَكَانِهَا، وَقَدْ قِيلَ: إنَّهُ لَمْ يُخَصِّصْ عُمُومَ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ.
وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ قَالَتْ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]؛ فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ. فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْآيَةَ فِي تَحْرِيمِ الْإِخْرَاجِ وَالْخُرُوجُ إنَّمَا هُوَ فِي الرَّجْعِيَّةِ، وَصَدَقَتْ. وَهَكَذَا هُوَ فِي الْآيَةِ الْأُولَى، وَلَكِنَّ ذَلِكَ فِي الْمَبْتُوتَةِ ثَبَتَ مِنْ الْآيَةِ الْأُخْرَى؛ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: 6] حَسْبَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَجَاءَ مِنْ هَذَا أَنَّ لُزُومَ الْبَيْتِ لِلْمُعْتَدَّةِ شَرْعٌ لَازِمٌ، وَأَنَّ الْخُرُوجَ لِلْحَدَثِ وَالْبَذَاءِ وَالْحَاجَةِ إلَى الْمَعَاشِ وَخَوْفِ الْعَوْرَةِ مِنْ السَّكَنِ جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ فِي صِفَةِ الْخُرُوجِ: أَمَّا الْخُرُوجُ لِخَوْفِ الْبَذَاءِ وَالتَّوَحُّشِ وَالْحَاجَةِ إلَى الْمَعَاشِ؛ فَيَكُونُ انْتِقَالًا مَحْضًا.
وَأَمَّا الْخُرُوجُ لِلتَّصَرُّفِ لِلْحَاجَاتِ فَيَكُونُ بِالنَّهَارِ دُونَ اللَّيْلِ؛ إذْ لَا سَبِيلَ لَهَا إلَى الْبَيْتِ عَنْ مَنْزِلِهَا، وَإِنَّمَا تَخْرُجُ بِالْإِسْفَارِ وَتَرْجِعُ قَبْلَ الْإِغْطَاشِ وَتُمَكَّنُ فَحْمَةُ اللَّيْلِ؛ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا تَفْعَلُ ذَلِكَ دَائِمًا. وَإِنَّمَا أَذِنَ لَهَا فِيهِ إنْ احْتَاجَتْ إلَيْهِ، إنَّمَا يَكُونُ خُرُوجُهَا، فِي الْعِدَّةِ كَخُرُوجِهَا فِي النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ فَرْعُ النِّكَاحِ، لَكِنَّ النِّكَاحَ يَقِفُ الْخُرُوجُ فِيهِ عَلَى إذْنِ الزَّوْجِ، وَيَقِفُ فِي الْعِدَّةِ عَلَى إذْنِ اللَّهِ؛ وَإِذْنُ اللَّهِ إنَّمَا هُوَ بِقَدْرِ الْعُذْرِ الْمُوجِبِ لَهُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ. من " أحكام القرآن".
✒فهذا في حال الطلاق فيجب عليها التزين له والتحبب والتودد والاعتذار لعله أن يلين ويميل لها فلايجوز لها الخروج حتى تنتهي العدة ولا يجوز لأهلها ولا للحاكم ولا لغيرة إخراجها مهما كان ويجب على الزوج أداء حقها من النفقة والسكنى وغيرها مادامت زوجته وفي عصمته.
📮فإفساد الزوجة على زوجها من كبائر الذنوب ، ويقبح بأهل الزوجة أن يكونوا هم من يقوم بهذا الفعل الشيطاني ، وهو من فعل السحرة ، وهو من أعظم أعمال جنود إبليس عنده .
قال تعالى : { فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِه}
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ ) .
رواه أبو داود ( 2175 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
" خبَّبَ " : بتشديد الباء الأولى بعد الخاء المعجمة أي : خدع وأفسد .
وعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ : نِعْمَ أَنْتَ ) قَالَ الْأَعْمَشُ : أُرَاهُ قَالَ :( فَيَلْتَزِمُهُ ) .
رواه مسلم ( 2813 ) .
📮قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
فسعي الرجل فى التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة ، وهو من فعل السحرة ، وهو من أعظم فعل الشياطين .
" مجموع الفتاوى " ( 23 / 363 ) .
📮وقال الشيخ صالح الفوزان- وفقه الله - :
وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يفسد الزوجة على زوجها ، ويخببها عليه ؛ فقد جاء في الحديث : " ملعون من خبَّب امرأة على زوجها " ومعناه : أفسد أخلاقها عليه ، وتسبب في نشوزها عنه .
والواجب على أهل الزوجة أن يحرصوا على صلاح ما بينها وبين زوجها ؛ لأن ذلك من مصلحتها ومصلحتهم .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 3 / 248 ، 249 ) .
📮فالواجب على أهل الزوجة أن يتقوا الله تعالى ربَّهم ، وأن يعلموا أنهم قد وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب ، فعليهم واجب إصلاح ما أفسدوا ، وإرجاع الزوجة – ابنتهم – إلى زوجها ، وهو في مصلحتهم ، ومصلحتها .
كما يجب على الزوجة أن تتقي الله تعالى ربَّها ، وأن لا تلتفت إلى من يريد إيقاع الفساد في بيتها ، وهدم أركان بيت الزوجية.
📮ومن أكبر الخطأ تدخل الوالدان، أو أحدهما على وجه يكون له آثار سلبية على العلاقة بين الزوجين، فإن كان لا بد من التدخل، فليكن على وجه يؤدي إلى الإصلاح، لا أن يؤدي إلى الإفساد.
وليس من حق والد الزوجه أخذها إلى بيته من غير إذن الزوج، ورضاه.
وليس من حق والدها أيضا أن يرفض رجوعها إليه، ولا يلزمه استئذانه في رجوعها، بل يجب على الزوجة طاعة زوجها، وإن رفض والدها، فإن الزوجة بعد دخول زوجها بها طاعتها لزوجها، لا لأبيها.
📮جاء في تحفة المحتاج -في الفقه الشافعي- عند الكلام عن موجبات النفقة، ومسقطاتها قوله: والخروج من بيته ـ أي: من المحل الذي رضي بإقامتها فيه ـ ولو ببيتها، أو بيت أبيها ـ كما هو ظاهر ـ ولو لعبادة، وإن كان غائبًا بلا إذن منه، ولا ظن رضاه، عصيان، ونشوز؛ إذ له عليها حق الحبس في مقابلة المؤن.... اهـ.
📮ومن خلال هذا العرض البسيط لبعض الأدلة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم وأدلة ذلك كثيرة لا تخفى على أهل العلم وطلابه فينبغي التحذير من هذه الأعمال الإفسادية وتحذير العوام بل ينبغي الإصلاح بين الزوجين والتوفيق بينهما فإذا تعذر ذلك فقد قال الله تعالى : {ﻭﺇﻥ ﺧﻔﺘﻢ ﺷﻘﺎﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﺑﻌﺜﻮا ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺂ ﺇﻥ ﻳﺮﻳﺪﺁ ﺇﺻﻼﺣﺎ ﻳﻮﻓﻖ اﻟﻠﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺂ ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻤﺎ ﺧﺒﻴﺮا}
وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻗﻮﻟﻪ: " {ﻭﺇﻥ ﺧﻔﺘﻢ ﺷﻘﺎﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ}، ﻓﻬﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻭاﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﺫا ﺗﻔﺎﺳﺪ اﻟﺬﻱ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ". "تفسير ابن المنذر(1736)".
📮ﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ اﻟﻔﺮﺝ ﺑﻦ اﻟﺠﻮﺯﻱ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: " ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻮاﻟﺪﻱ اﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﻻ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺒﻮا ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺜﺎﺭﻫﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﻠﺘﻌﺬﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ" اﻩـ. ﻣﻦ " ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﻨﺴﺎء" ﺻ (70) .
📮ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﺑﻮﻱ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻷﻡ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﺰﻭﺝ، ﻭﺗﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻭﺻﻴﺘﻬﺎ، ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺃﺳﻤﺎء ﺑﻦ ﺧﺎﺭﺟﺔ اﻟﻔﺰاﺭﻱ [اﻹﺻﺎﺑﺔ" (1/195 - 196)] ﻗﺎﻝ ﻻﺑﻨﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺰﻭﺝ: (ﺇﻧﻚ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﺶ اﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ ﺩﺭﺟﺖ، ﻓﺼﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﺮاﺵ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻓﻴﻪ، ﻭﻗﺮﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﺄﻟﻔﻴﻪ، ﻓﻜﻮﻧﻲ ﻟﻪ ﺃﺭﺿﺎ، ﻳﻜﻦ ﻟﻚ ﺳﻤﺎء، ﻭﻛﻮﻧﻲ ﻟﻪ ﻣﻬﺎﺩا، ﻳﻜﻦ ﻟﻚ ﻋﻤﺎﺩا، ﻭﻛﻮﻧﻲ ﻟﻪ ﺃﻣﺔ، ﻳﻜﻦ ﻟﻚ ﻋﺒﺪا، ﻻ ﺗﻠﺤﻔﻲ ﺑﻪ فيقلاك ﻭﻻ ﺗﺒﺎﻋﺪﻱ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻨﺴﺎﻙ، ﺇﻥ ﺩﻧﺎ ﻣﻨﻚ ﻓﺎﻗﺮﺑﻲ ﻣﻨﻪ، ﻭﺇﻥ ﻧﺄﻯ ﻋﻨﻚ ﻓﺎﺑﻌﺪﻱ ﻋﻨﻪ، ﻭاﺣﻔﻈﻲ ﺃﻧﻔﻪ ﻭﺳﻤﻌﻪ ﻭﻋﻴﻨﻪ، ﻓﻼ ﻳﺸﻤﻦ ﻣﻨﻚ ﺇﻻ ﻃﻴﺒﺎ، ﻭﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻨﻚ ﺇﻻ ﺣﺴﻨﺎ، ﻭﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻻ ﺟﻤﻴﻼ) .
📮ﻭﺃﻭﺻﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺃﻱ ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻨﺘﻪ ﻓﻘﺎﻝ: (ﺇﻳﺎﻙ ﻭاﻟﻐﻴﺮﺓ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻔﺘﺎﺡ اﻟﻄﻼﻕ، ﻭﺇﻳﺎﻙ ﻭﻛﺜﺮﺓ اﻟﻌﺘﺐ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺭﺙ اﻟﺒﻐﻀﺎء، ﻭﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﻜﺤﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﺃﺯﻳﻦ اﻟﺰﻳﻨﺔ، ﻭﺃﻃﻴﺐ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻤﺎء "، ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ: ﺧﺬﻱ اﻟﻌﻔﻮ ﻣﻨﻲ ﺗﺴﺘﺪﻳﻤﻲ ﻣﻮﺩﺗﻲ ... ﻭﻻ ﺗﻨﻄﻘﻲ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﺗﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻏﻀﺐ ﻭﻻ ﺗﻨﻘﺮﻳﻨﻲ ﻧﻘﺮﻙ اﻟﺪﻑ ﻣﺮﺓ ... ﻓﺈﻧﻚ ﻻ ﺗﺪﺭﻳﻦ ﻛﻴﻒ اﻟﻤﻐﻴﺐ.
✒كتبه أخوكم ومحبكم/
أبو محمد/ طاهر بن محمد السماوي وفقه الله تعالى.
19/ربيع الآخر/1441ه.
🔰نسأل من الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.
════ ❁✿❁ ════
https://t.me/taheer77
════ ❁✿❁ ════
*✍ إنشـــر.فنشر.العــلم.من.أجل.القربـــات.ms*
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
تلحين العبادات القولية
📮التلحين في العبادات القولية. بالنسبه للتلحين في العبادات القولية لا يوجد عبادة من العبادات يشرع فيها التلحين والذي هو مشروع تحسين الصوت ...
-
_~*🔊 أساليب جديدة من بعض الدعاة*~_ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. وبعد: فصدق الله القائل: {وإنك لعلى خلق عظيم} وصدق...
-
📮اقرأ هذا ثم الرد بعده لعلك تهتدي. دفاعات أهل السنة على الشيخ /محمد الامام ضد الصعافقه 💥 1⃣دفاع الشيخ العلامه/عبدالرحمن بن مرعي العد...
-
الباب العشرون: وصف نساء الجنة وحورها المبحث الأول: الحور العين الحور العين نساء لا يعلم مقدار حسنهن وجمالهن إلا الذي خلقهن، ولكن...
-
#فوائد_علمية. #مختصر_أحكام_الأضاحي. 📮↜ ٲولاً التعريف: ▣اﻷﺿﺤﻴﺔ: ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺭﺑﻊ ﻟﻐﺎﺕ، ﺇﺿﺤﻴﺔ. ﻭﺃﺿﺤﻴﺔ ﻭاﻟﺠﻤﻊ ﺃﺿﺎﺣﻲ. ﻭﺿﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻴﻠﺔ ﻭاﻟﺠﻤﻊ ...
-
#فوائد_علمية. #مختصر_مسائل_وأحكام_العيد. 📮↜: التعريف: العيد اسمٌ لما يعود من الاجتماع العام على وجهٍ معتاد، عائدٍ بعود السنة، أو بعود...